نظرة سريعة
- العصر
- العصر الحديث
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقسم المؤلف المتاجرة بالنقود قسمين: مبادلة نقد بنقد، ومبادلة نقد بسلعة، لكل منهما حكم 1.
نقد بنقد
ملاحظة على نص المؤلف
نقد بسلعة
الصلات
- جزء من
- الربا
قد يهمك أيضًا
الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· استغلال حاجة المحتاج· الربا· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا
المصادر
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 355
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 356
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «المصارفة وبيع النقود». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/currency-exchange-sarf/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.