ایک نظر میں
- دور
- العصر الحديث
- خطہ
- global
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 1/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
یہ صفحہ ابھی اردو میں دستیاب نہیں۔ دستیاب متن دکھایا جا رہا ہے۔ ترجمے میں مدد کریں
موجز
يقسم المؤلف المتاجرة بالنقود قسمين: مبادلة نقد بنقد، ومبادلة نقد بسلعة، لكل منهما حكم 1.
نقد بنقد
ملاحظة على نص المؤلف
نقد بسلعة
تعلقات
- Part of
- الربا
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· استغلال حاجة المحتاج· الربا· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا
ماخذ
- أصول الاقتصاد الإسلامي — رفيق يونس المصري , p. 355
- أصول الاقتصاد الإسلامي — رفيق يونس المصري , p. 356
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “المصارفة وبيع النقود”. islam.museum، https://islam.museum/ur/concept/currency-exchange-sarf/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-23.