نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع، قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل، بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه، بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح، ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل، بدين على رجل آخر. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب salaf، وriba.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- السلف· الربا
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.189
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1927 — مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل، فإذا حل الأجل جاز أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع بعرض يعجله، إلا الطعام فلا يبيعه حتى يقبضه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1927/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.