نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: ولا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض. فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل، فلا بأس به، وإن لم يوزن. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب riba.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الربا
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.175
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1887/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.