الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن

الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک نے کہا: دو روٹیوں کے بدلے ایک روٹی، یا چھوٹی کے بدلے بڑی، میں کوئی بھلائی نہیں، جب ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہو۔ لیکن اگر وہ برابری کا قصد کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وزن نہ کیا جائے۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب البیوع۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس۔ ویُبنی علیه فی ابواب الربا۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
الربا

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا· الموطأ 1861 — مالك: من راطل رجلا فأعطاه الذهب الجياد وجعل معها تبرا غير جيدة، وأخذ منه ذهبا كوفية مكروهة عند الناس، فلا يصلح، لأن صاحب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.175
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1887 — مالك: لا خير في الخبز، قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فإن كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1887/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا