الموطأ 2015 — مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ويستشهد مالك بآية في سورة البقرة في رد الربا

Muwatta 2015

قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، ومن البيوع ما لا يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رذه. فأما الربا، فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. ويستشهد مالك بالآية التي في سورة البقرة في أن لرب المال رأس ماله دون زيادة. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، ومن البيوع ما لا يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رذه. فأما الربا، فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره. ويستشهد مالك بالآية التي في سورة البقرة في أن لرب المال رأس ماله دون زيادة. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب القراض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qiradh، وriba.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب القراض
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
القراض· الربا
ذو صلة بـ
القرآن 2:279

قد يهمك أيضًا

الموطأ، كتاب القراض· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1850 — مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر: مثله، والرماء هو الربا· الموطأ 1852 — مالك عن أبي الزناد: سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب· الموطأ 1857 — مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار، ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف الدينار، ورد إليه ورقه وأخذ دينار، لأن الدرهم المردود بعد التفرق بمنزلة الدين· الموطأ 1860 — مالك: من راطل ذهبا بذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فلا يأخذه، لأنه قبيح وذريعة إلى الربا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.223
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.224
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2015 — مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض، وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ويستشهد مالك بآية في سورة البقرة في رد الربا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-18-2015/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ، كتاب القراض

كتاب القراض، الكتاب الثامن عشر من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997)، في المجلد الثاني: 42 نصا (2007–2048) في خمسة عشر بابا، من الصفحة 221 إلى الصفحة 237 من ملف PDF المجلد الثاني. يبدأ بقراض عمر لابنيه وأبي موسى الأشعري، ويبين ما يجوز من القراض وما لا يجوز من شروطه وديونه ونفقته، والتعدي فيه والمحاسبة عليه، ويختم بجامع أحكامه.