نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- الجزيرة العربية
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
الغنيمة في الفقه الإسلامي ما أخذه المسلمون من أموال المشركين في الحرب قهرًا وقوة، وهي أعم من المغنم عند بعض العلماء وأخص عند آخرين. جاء في سورة الأنفال تقسيمها (الأنفال 41)، فقسّم الفقهاء الخمس على هذه الأصناف وأربعة أخماس للمقاتلين — للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم عند الجمهور. تذكر كتب الفقه أحكامًا تفصيلية: سهم خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة، وتقسيم غنائم حنين في الجعرانة، والتفاضل بين السهم وإجازة الإمام التنفيل قبل القسمة لمن أحسن. وتندرج فيها العقارات والمنقول والدواب والسلاح، وتخرج ما كان فيئًا بلا قتال كالجزية والخراج.
موجز
الغنيمة عند محمد رشيد رضا ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوة. يُخمَّس فيكون خمسها لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي للغانمين. 1 2
الفرق بينها وبين الفيء
الأصناف الملحقة
يذكر رضا النفل بمعنى العطاء الخاص للمقاتل من الغنيمة زيادة على سهمه، والسلب وهو ما يُنزع من القتيل في المعركة، والصفي الذي كان للنبي أن يصطفيه. ويذكر أن الشافعي خص السلب بأداة الحرب. 1
أول الحكم في غزوة بدر
الجمهور، بحسب رضا، على أن آية الخمس نزلت في غزوة بدر وأن ابتداء قسمة الغنائم كان فيها. ويعرض رضا اختلاف أهل السير في ذلك: منهم من قال إن الحكم شُرع يوم قريظة، ومنهم من قال لم يتبين صراحة إلا في غنائم حنين، وذكر ابن إسحاق رواية عن سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل بدر بشهرين. ويعرض رضا قول السبكي أن سورة الأنفال نزلت في بدر وغنائمها، ثم يذكر ما يظهر له من أن آية قسمة الغنيمة جاءت بعد تفرقة الغنائم على السواء، ويعرض قول الحافظ ابن حجر أن آية الأنفال بيّنت مصرف الخمس لا أصل مشروعيته. 2
ملاحظة على الرواية
يورد رضا حديث علي في الشارف من الخمس، ويرى أنه يدل على أن في غنائم بدر خمساً، ويعرض توفيق الحافظ ابن حجر بين الروايتين. 2
توزيع الغنائم عند المؤلف
يُخمّس المنقول من الغنائم ويوزع أربعة أخماسه على الفاتحين، فيعطى الراجل سهماً والفارس سهمين أو ثلاثة على خلاف بين الفقهاء 3. والخمس الباقي يُبحث في إعادة التوزيع 3.
الغنيمة عوض عن القتال والبلاء فيه، لا عوض عن النفقة التي يتحملها المقاتل، و«من قتل قتيلاً فله سلبه» محل خلاف هل هو تشريع عام أم سياسة خاصة، وقد خمّس عمر السلب كالغنيمة 3.
يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.
الصلات
- مبني على
- الموطأ 1284 — أبو هريرة عن النبي: تكفل الله لمن جاهد في سبيله بالجنة أو الرد إلى مسكنه مع الأجر أو الغنيمة· الموطأ 1292 — يحيى بن سعيد: أبو بكر الصديق يوصي يزيد بن أبي سفيان بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا تقطع شجرا مثمرا· الموطأ 1293 — عمر بن عبد العزيز إلى عامله: كان النبي إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا· الموطأ 1296 — نافع عن ابن عمر: إذا أعطى شيئا في سبيل الله قال لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به· الموطأ 1297 — سعيد بن المسيب: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له· الموطأ 1299 — ابن عمر: بعث النبي سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا· الموطأ 1300 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كان الناس في الغزو يعدلون البعير بعشر شياه عند القسمة· الموطأ 1301 — مالك في الأجير في الغزو: إن شهد القتال وكان حرا فله سهمه، وإلا فلا سهم له· الموطأ 1302 — مالك فيمن وجد من العدو على ساحل بلاد المسلمين يزعم أنه تاجر، فالأمر للإمام يرى فيهم رأيه· الموطأ 1303 — مالك: لا بأس أن يأكل المسلمون من طعام العدو إذا دخلوا أرضه قبل أن تقع المقاسم· الموطأ 1304 — مالك: الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منها المسلمون في أرض العدو، ولا يدخر أحد منها شيئا يرجع به إلى أهله· الموطأ 1305 — مالك: إن باع الطعام المأخوذ من أرض العدو وهو في الغزو جعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن كان يسيرا تافها فلا بأس· الموطأ 1306 — يحيى: بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا عليه· الموطأ 1307 — مالك: ما أصابه العدو من أموال المسلمين فأدرك قبل القسمة فهو رد على أهله، وما وقعت فيه المقاسم فلا يرد· الموطأ 1308 — مالك: إذا حاز المشركون غلام رجل ثم غنمه المسلمون فصاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ما لم تصبه المقاسم· الموطأ 1309 — مالك في أم ولد رجل حازها المشركون ثم غنمها المسلمون وقسمت: لا تسترق، ويفتديها الإمام أو سيدها· الموطأ 1310 — مالك في الذي يشتري حرا أو عبدا من أرض العدو في المفاداة أو التجارة: الحر دين عليه، والعبد يخير سيده الأول· الموطأ 1311 — أبو قتادة في حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقول أبي بكر في أسد من أسد الله· الموطأ 1312 — القاسم بن محمد: سأل رجل ابن عباس عن الأنفال، فقال الفرس من النفل والسلب من النفل، ثم ضربه عمر لشبهه بصبيغ· الموطأ 1313 — مالك: لا يكون السلب لأحد بغير إذن الإمام، ولم يبلغه أن النبي قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين· الموطأ 1314 — سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس، ومالك يرى ذلك أحسن ما سمع· الموطأ 1315 — مالك: النفل في أول المغنم يكون باجتهاد الإمام، ولم يبلغه أن النبي نفل في كل مغازيه، وقد نفل يوم حنين· الموطأ 1316 — عمر بن عبد العزيز: للفرس سهمان وللرجل سهم، وقد لم يزل مالك يسمع ذلك· الموطأ 1317 — مالك: الذي يحضر بأفراس كثيرة لا يقسم إلا لفرس واحد هو الذي يقاتل عليه· الموطأ 1318 — مالك: البراذين والهجن من الخيل، وسعيد بن المسيب سئل هل فيها صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة· الموطأ 1319 — عمرو بن شعيب: لما صدر النبي من حنين وأخذت شجرة رداءه قال أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار· الموطأ 1320 — زيد بن خالد الجهني: توفي رجل يوم حنين فقال النبي صلوا على صاحبكم، فقد غل في سبيل الله· الموطأ 1321 — عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة: وجد في برذعة رجل من قبيلة عقد جزع غلولا، فكبر النبي عليهم كما يكبر على الميت· الموطأ 1322 — أبو هريرة في خيبر: مدعم عبد رفاعة بن زيد أصابه سهم فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي إن الشملة لتشتعل عليه نارا· الموطأ 1323 — ابن عباس: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا إلا كثر فيهم الموت· الموطأ 1335 — يحيى بن سعيد: كان عمر بن الخطاب يحمل في العام الواحد أربعين ألف بعير في سبيل الله· الموطأ 1340 — معاذ بن جبل: الغزو غزوان، غزو تنفق فيه الكريمة ويطاع فيه ذو الأمر، وغزو لا يرجع صاحبه كفافا· الموطأ 1347 — مالك: أرض من أسلم من أهل الصلح له، وأرض من أسلم من أهل العنوة للمسلمين لأنهم غلبوا على بلادهم· الموطأ 1350 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على أبي بكر مال من البحرين، فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات· الموطأ، كتاب الجهاد
قد يهمك أيضًا
الموطأ، كتاب الجهاد· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عمر بن الخطاب· أبو بكر الصديق· نافع المدني· عبد الله بن عباس
المصادر
- Rida, Muhammad Rashid. تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، الجزء العاشر. منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت (بحسب صفحة العنوان في النسخة المحفوظة). , p.4
- Rida, Muhammad Rashid. تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، الجزء العاشر. منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت (بحسب صفحة العنوان في النسخة المحفوظة). , p.5
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 217
- Rida, Muhammad Rashid. تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، الجزء التاسع. منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت (بحسب صفحة العنوان في النسخة المحفوظة).
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الغنيمة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ghanima/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-26.