نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
سئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو التجارة، فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له. فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه، وإن أحب أن يسلمه أسلمه. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الجهاد. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب jihad، وghanima.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الجهاد
- أساس لـ
- الجهاد· الغنيمة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1284 — أبو هريرة عن النبي: تكفل الله لمن جاهد في سبيله بالجنة أو الرد إلى مسكنه مع الأجر أو الغنيمة· الموطأ 1292 — يحيى بن سعيد: أبو بكر الصديق يوصي يزيد بن أبي سفيان بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا تقطع شجرا مثمرا· الموطأ 1293 — عمر بن عبد العزيز إلى عامله: كان النبي إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا· الموطأ 1296 — نافع عن ابن عمر: إذا أعطى شيئا في سبيل الله قال لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به· الموطأ 1297 — سعيد بن المسيب: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له· الموطأ 1299 — ابن عمر: بعث النبي سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا· الموطأ 1300 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كان الناس في الغزو يعدلون البعير بعشر شياه عند القسمة· الموطأ 1301 — مالك في الأجير في الغزو: إن شهد القتال وكان حرا فله سهمه، وإلا فلا سهم له
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.584
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1310 — مالك في الذي يشتري حرا أو عبدا من أرض العدو في المفاداة أو التجارة: الحر دين عليه، والعبد يخير سيده الأول». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-7-1310/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.