نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك في أم ولد رجل من المسلمين، حازها المشركون، ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم، ثم عرفها سيدها بعد القسم، إنها لا تسترق، ويرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها. ولا يرى لمن صارت له أن يسترقها ويستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الجهاد. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب ghanima.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الجهاد
- أساس لـ
- الغنيمة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1284 — أبو هريرة عن النبي: تكفل الله لمن جاهد في سبيله بالجنة أو الرد إلى مسكنه مع الأجر أو الغنيمة· الموطأ 1292 — يحيى بن سعيد: أبو بكر الصديق يوصي يزيد بن أبي سفيان بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا تقطع شجرا مثمرا· الموطأ 1293 — عمر بن عبد العزيز إلى عامله: كان النبي إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا· الموطأ 1296 — نافع عن ابن عمر: إذا أعطى شيئا في سبيل الله قال لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به· الموطأ 1297 — سعيد بن المسيب: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له· الموطأ 1299 — ابن عمر: بعث النبي سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا· الموطأ 1300 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: كان الناس في الغزو يعدلون البعير بعشر شياه عند القسمة· الموطأ 1301 — مالك في الأجير في الغزو: إن شهد القتال وكان حرا فله سهمه، وإلا فلا سهم له
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.584
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1309 — مالك في أم ولد رجل حازها المشركون ثم غنمها المسلمون وقسمت: لا تسترق، ويفتديها الإمام أو سيدها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-7-1309/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.