الموطأ 1350 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على أبي بكر مال من البحرين، فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات

Muwatta 1350

يروي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله ﷺ أي أو عدة فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنه فحفن له ثلاث حفنات. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن هذا الحديث مقطوع في الموطأ، وإنه يتصل من وجوه ثابتة عن جابر. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  3. محمد

موجز

يروي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله أي أو عدة فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن هذا الحديث مقطوع في الموطأ، وإنه يتصل من وجوه ثابتة عن جابر. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الجهاد. مصدره الموطأ. يذكر rabia ibn abi abd al rahman، وأبو بكر الصديق، وجابر بن عبد الله. ويُبنى عليه في أبواب ghanima.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الجهاد
يذكر
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي)· أبو بكر الصديق· جابر بن عبد الله
أساس لـ
الغنيمة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1292 — يحيى بن سعيد: أبو بكر الصديق يوصي يزيد بن أبي سفيان بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا تقطع شجرا مثمرا· الموطأ 1311 — أبو قتادة في حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقول أبي بكر في أسد من أسد الله· الموطأ 60 — جابر: رأيت أبا بكر أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ· الموطأ 1284 — أبو هريرة عن النبي: تكفل الله لمن جاهد في سبيله بالجنة أو الرد إلى مسكنه مع الأجر أو الغنيمة· الموطأ 1293 — عمر بن عبد العزيز إلى عامله: كان النبي إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله، لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا· الموطأ 1296 — نافع عن ابن عمر: إذا أعطى شيئا في سبيل الله قال لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به· الموطأ 1297 — سعيد بن المسيب: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له· الموطأ 1299 — ابن عمر: بعث النبي سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.604
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1350 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على أبي بكر مال من البحرين، فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-7-1350/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1292 — يحيى بن سعيد: أبو بكر الصديق يوصي يزيد بن أبي سفيان بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا تقطع شجرا مثمرا

يروي مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أميرا على ربع من تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال له إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. ثم أوصاه بعشر، منها لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا، ولا تغلل، ولا تجبن.