حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية

تأليف نظير عياد

Running an internet café with video games

سؤال من شخص ينوي المشاركة مع صديقه في افتتاح سايبر ترفيهي يقدم ألعابًا إلكترونية وإنترنت غير محدود وطباعة وفاكس، وقد قيل له إنه حرام لأنه من اللهو الذي يلهي عن الصلاة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن المشروع إن خلا من المحاذير الشرعية كالألعاب والمواقع التي تشتمل على عورات أو تدعو للرذيلة، والتزم أصحابه بعدم الإعانة على إلهاء رواده عن واجباتهم كالصلاة، فهو جائز والربح منه حلال، أما إذا اشتمل على محرمات كالتساهل في المحتوى الإباحي أو تسبب في إضاعة الواجبات فيصير حرامًا والمشاركة فيه تعاون على الإثم، والعبرة بالمحتوى والغاية. بيّنت الدار سماحة الشريعة وموازنتها بين حاجات الروح والجسد بآية القصص وحديث حنظلة ساعة وساعة، وأن الأصل في اللهو والترويح الإباحة ما لم يقترن بمحظور، بآية يوسف وحديث لعب الحبش بحرابهم وقول عمر علّموا غلمانكم العوم، ونقلت عن ابن القاص جواز ملاعب الصبيان إذا لم تكن من الملاهي المنهية، وأن خدمات الطباعة والفاكس مباحة في أصلها والإشكال في الألعاب والإنترنت المفتوح. ثم عدّدت ثمانية ضوابط لإباحة الترويح: ألا يصير إدمانًا ضارًا، وألا يضيّع حقوق الله، وألا يشتمل على ميسر، وألا يقترن بسلوك محرم كتصوير العورات، وألا يتضمن طقوسًا تخالف العقيدة، وألا يؤدي إلى النزاع والعنف، وألا يكون من ألعاب التجسس الممنوعة، وألا يضيّع حقوق العباد، وقالت إن توفير المحرمات تمكين من المنكر ومشاركة في الإثم.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن المشاركة في افتتاح سايبر ترفيهي يقدم ألعابًا إلكترونية وإنترنت وطباعة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الأصل في الترويح الإباحة، فالمشروع جائز وربحه حلال إن خلا من المحاذير الشرعية والتزم أصحابه بعدم إلهاء رواده عن واجباتهم، ويحرم إن اشتمل على محرمات أو ضيّع الواجبات، والعبرة بالمحتوى والغاية. 1

السؤال

ذكر السائل أنه ينوي المشاركة مع صديق له في افتتاح مشروع سايبر ترفيهي من بين أنشطته ألعاب إلكترونية ومواقع إنترنت غير محدودة وطباعة وفاكس وأنشطة أخرى، وأن أحد أقربائه أخبره بأن هذا المشروع حرام لأنه يندرج تحت اللهو واللعب ويلهي عن الصلاة والذكر والأعمال المفيدة، وسأل عن حكم ذلك. 1

الجواب

بدأت الدار ببيان أن الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ووازنت بين حاجات الروح والجسد بقوله تعالى في القصص: 77 كما فسره ابن كثير في تفسيره (6/253-254) بأن لربك عليك حقًا ولنفسك ولأهلك ولزورك حقًا، وأن الشريعة أباحت من صور الترفيه ما لا يتعارض مع مقاصدها، كما رسّخ النبي ﷺ معنى الترويح في حديث حنظلة الأسيدي في صحيح مسلم بقوله ساعة وساعة، الذي شرحه المناوي في فيض القدير (4/40) بإراحة النفس بمباح لا عقاب فيه ولا ثواب، ونقل عن أبي الدرداء أنه كان يُجمّ فؤاده ببعض اللهو الجائز لينشط للحق. 1 وقالت إن المشروع يشتمل على خدمات بعضها مباح في أصله كالطباعة والفاكس، وأن الإشكال يتعلق بالجانب الترفيهي من الألعاب الإلكترونية والإنترنت المفتوح، وحكمه منوط بطبيعة المحتوى والغاية، فإن خلت الألعاب من المحرمات وأدت غرضًا مباحًا فلا مانع منها، لأن الأصل في اللهو واللعب والترويح الإباحة ما لم يقترن بمحظور، بعموم يوسف: 12، وحديث عائشة المتفق عليه في لعب الحبش بحرابهم وسترها النبي وهي تنظر، وأثر عمر عند أحمد وابن حبان علّموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، ونقلت عن ابن القاص في فوائد حديث أبي عمير (ص16) أن إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل إذا لم تكن من الملاهي المنهية. 1

ثم عدّدت الدار ضوابط إباحة وسائل الترويح: ألا يصير اللعب دأب اللاعب حتى يكون إدمانًا يضره صحيًا ونفسيًا ويشغله عن واجباته، لحديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار؛ وألا يؤدي إلى تضييع حقوق الله من الصلوات حتى لا يدخل تحت الماعون: 4-5، فما أدى إلى الحرام فهو حرام كما قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (2/218)؛ وألا تشتمل الألعاب على الميسر المنهي عنه في المائدة: 90؛ وألا يقترن اللعب بسلوك محرم كتصوير العورات والإيحاءات الداعية إلى الانحلال، بآية النور: 30 وحديث مسلم في النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجل مع ما قاله النووي في شرحه (4/30) من الإجماع على تحريم ذلك، وبحديث أبي الدرداء أن ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن؛ وألا تشتمل اللعبة على طقوس تعبدية تخالف العقيدة لوجوب حفظ الدين كما قال العدوي والغزالي في المستصفى (ص174) في المقاصد الخمسة؛ وألا يؤدي اللعب إلى النزاع والبغضاء أو يشتمل على عنف بآية المائدة: 91؛ وألا تكون من ألعاب التجسس الممنوعة محليًا أو دوليًا بنهي الحجرات: 12 ووجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية بآية النساء: 59 وقول القرافي في الفروق (2/103) إن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ وألا يؤدي إلى تضييع حقوق العباد وفي مقدمتهم الأهل، بحديث ابن عمر المتفق عليه كلكم راع، وحديث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول. 1 وقالت إن توفير الألعاب أو المواقع المشتملة على المحرمات تمكين للغير من المنكر وتيسير له، فيصبح صاحب المشروع شريكًا في كل إثم يقع في محله، وتكون المشاركة من باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في المائدة: 2. 1

وخلصت الدار إلى أن مشروع السايبر الترفيهي إن خلا من كافة المحاذير الشرعية كالألعاب والمواقع المشتملة على عورات أو الداعية للرذيلة، والتزم أصحابه بما يلزم لعدم الإعانة على إلهاء رواده عن واجباتهم الدينية كالصلاة، فحكمه الجواز والربح منه حلال، أما إذا اشتمل على محرمات كالتساهل في المحتوى الإباحي أو الألعاب المحرمة أو تسبب في إضاعة الواجبات فيصير حرامًا والمشاركة فيه تعاون على الإثم، والعبرة بالمحتوى والغاية، وعلى المسلم أن يكون رقيبًا على نفسه وماله. 1

عن هذا السجل

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8912 بتاريخ 8 أبريل 2026 ضمن تصنيف الرياضة والترفيه، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
اللَّهْو· الحلال والحرام والمشتبهات· القمار والغرر في البورصة

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 260 (5/26) بشأن الألعاب الرقمية (الإلكترونية): أحكامها وضوابطها· بيع المحرمات· الأزمة المالية العالمية 2008· المسكوت عنه· المسكرات· الطِّيب· الورع· الأربعون 6 — الحلال بين والحرام بين

المصادر

  1. Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org). , fatwa 8912

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-running-an-internet-cafe-with-video-games/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 260 (5/26) بشأن الألعاب الرقمية (الإلكترونية): أحكامها وضوابطها

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة أكّد فيه قراره السابق رقم 127 (1/14) بشأن بطاقات المسابقات، وعرّف الألعاب الرقمية بأنها نشاطات تفاعلية حركية وذهنية عبر تقنية حديثة أو تطبيق رقمي كألعاب الحركة والمغامرة والألغاز والألعاب الرياضية الإلكترونية، وقرر أن الأصل في ممارستها الإباحة، فتجوز إذا لم تشتمل على محرمات ولم يصحبها إضرار بالدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير أو تفويت الواجبات، وأن إنتاجها والاتجار بها جائز إذا خلا من هذه المفاسد ويثبت لصاحبها حق الملكية الفكرية، وأن الاتجار ببطاقاتها جائز إذا كانت سابقة الدفع وتمثل منافع معلومة. وأوصى بإصدار أدلة التربية الرقمية وسن تشريعات تحد من مخاطرها، وتوجيه الوالدين إلى الرقابة بحسب الفئة العمرية، وعقد ندوات إعلامية عن إيجابياتها وسلبياتها، وتوجيه المبرمجين إلى إيجاد بديل نافع جاذب.