المسكرات

Intoxicants (muskirat)

المسكرات في الحديث السادس والأربعين من زيادات ابن رجب جامعة لا خاصة بالخمر: «كل مسكر حرام» — سئل النبي ﷺ عن البتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير من أشربة اليمن فعمم الحكم كل مسكر، وفي لفظ مسلم «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» — قال ابن رجب هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل، وتدرج التحريم عنده: حرمت الخمر أولاً عند حضور الصلاة بالآية «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» بعد خلط أحد المهاجرين في القراءة ثم حرمت على الإطلاق (جامع العلوم والحكم ص 881).

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

المسكرات في الحديث السادس والأربعين من زيادات ابن رجب جامعة لا خاصة بالخمر: «كل مسكر حرام». وقد سُئل النبي عن البتع، نبيذ العسل، والمزر، نبيذ الشعير، فعمّم الحكم. 1

وفي لفظ مسلم «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام». ويقول ابن رجب إن الحديث أصل في تحريم كل المسكرات المغطية للعقل. 1

ويذكر أن التحريم تدرّج، فحُرمت الخمر أولاً عند حضور الصلاة ثم حُرمت على الإطلاق. والموضوع جزء من الحلال والحرام. 1

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الأربعون 46 — كل مسكر حرام
جزء من
الحلال والحرام والمشتبهات

قد يهمك أيضًا

الحلال والحرام والمشتبهات· الأربعون 46 — كل مسكر حرام· بيع المحرمات· المسكوت عنه· الطِّيب· الورع· الأربعون 6 — الحلال بين والحرام بين· الأربعون 22 — أرأيت إذا صليت المكتوبات

المصادر

  1. الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت. , p.881
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المسكرات». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/muskir/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الحلال والحرام والمشتبهات

تقسيم الأحكام والأعيان إلى حلال محض لا اشتباه فيه، وحرام محض، وأمور مشتبهات بينهما لا يعلم كثير من الناس من أي القسمين هي وإن كان الراسخون في العلم لا يشتبه عليهم ذلك؛ يمثل ابن رجب للحلال المحض بأكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والنكاح والتسري إذا كان الاكتساب بعقد صحيح، وللحرام المحض بالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونكاح المحارم والمكاسب المحرمة كالربا والميسر والغصب، وللمشتبه بما اختلف في حله أو تحريمه من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب والأنبذة التي يسكر كثيرها، ومن المكاسب كمسائل العينة والتورق — وهو تفسير أحمد وإسحاق وغيرهما للمشتبهات؛ ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها كالراعي حول حمى محارم الله.