الماء والحيوان
الفصيلة: الفنون والاقتصاد والعالم · 9 مادة
مواد هذا المحور
حدث
سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر (غزوة الخبط)
نحو 629 م · نحو 8 هـسرية بعثها النبي إلى سيف البحر عليها أبو عبيدة بن الجراح وزوّدهم جراباً من تمر؛ يرويها عبادة بن الصامت: قوّتهم أبو عبيدة التمر حتى صار يعطي كل رجل تمرة في اليوم، فلما جهدهم الجوع أخرج الله لهم دابة من البحر فأكلوا من لحمها وودكها عشرين ليلة حتى سمنوا، ورفع أميرهم ضلعاً من أضلاعها فمرّ تحتها أجسم رجل على أجسم بعير؛ فلما سألوا النبي عن أكلهم قال: رزق رزقكموه الله.غزوة صرد بن عبد الله لجرش وإسلام أهلها
نحو 631 م · نحو 9 هـسار صرد بأمر النبي حتى نزل بجرش، مدينة مغلقة فيها قبائل من اليمن لجأت إليهم خثعم، فحاصرهم نحو شهر ثم رجع، فلما بلغ جبل شكر ظنوا أنه منهزم وطلبوه فعطف عليهم فقتلهم قتلاً شديداً. وكان أهل جرش قد بعثوا رجلين إلى النبي، فقال لهما بعد العصر: إن بُدن الله لتُنحر الآن عند شكر، فسألاه أن يدعو فقال: اللهم ارفع عنهم، فوجدا قومهما أصيبوا في ذلك اليوم والساعة. ثم قدم وفد جرش فأسلموا، وحمى لهم النبي حمى حول قريتهم للفرس والراحلة وبقرة الحرث.
مؤلَّف
مفهوم
الآبار
البئر، جمع آبار، موضع لأحكام تخص مائها عند الفقهاء: طهارته، وحريمها عند إحياء الموات، وتعلق حق الناس بمائها، وحد الكثرة فيها. تعرض الموسوعة الكويتية كل مسألة منسوبة إلى أصحابها: يحدد الحنفية والحنابلة حريم البئر بالأذرع، ويقدّره المالكية والشافعية بما لا يضيّق على الوارد ولا على المواشي. وفي حق الناس في ماء البئر اتجاهان، أحدهما يثبت للناس حقاً فيه، والآخر يجعله خالصاً لصاحبه؛ وتعرضهما الموسوعة دون أن ترجّح بينهما في الصفحات المقروءة.هَوَام
الهوام جمع هامة، وهي كل حيوان له سم يقتل، وقد يُطلق على ما لا يقتل كالحشرات. واتفق الفقهاء في الجملة على أنه لا يصح بيع هوام الأرض التي لا منفعة فيها، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم انعقاد بيعها، وذهب المالكية إلى أن الهوام طاهرة، ويجوز بيع الطاهر المنتفع به. وأجاز الشافعية والحنابلة بيع النحل، وأجازه المالكية، واشترط الشافعية أن يكون مقدور التسليم. وأجاز بعض الفقهاء بيع دود القز وبذره قبل أن يدب لأنه طاهر يخرج منه الحرير. وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكل الهوام، وأجاز المالكية أكل جميع أصناف الحشرات. ويجوز قتلها في الجملة في غير الحرم وغير الإحرام.الحِمى
أرض محمية يُمنع رعيها إلا لمن حُميت له؛ في سيرة ابن هشام حمى النبي لأهل جرش حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة وبقرة الحرث، فمن رعاه من الناس فماله سُحت، وكتب لهمدان أن لهم فراع أرضهم ووهاطها يرعون عافيها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعد قرنين كان الهمداني لا يزال يعدّد حميات القبائل بأسمائها في كتابه — منها حمى ضَرِيّة وحمى القطيف وحمى النُطاة. ويذكر المؤلف أن الحمى العام يُخصص لمصلحة عامة كرعي خيل الجهاد وسوائم الصدقة، وأنه ليس ملكًا خاصًّا لفرد ولا لدولة، وأن عمر أجاز الرعي فيه للفقراء دون الأغنياء ، واستشهد بقول النبي: «لا حمى إلا لله ولرسوله».هِرّ
الهر في اللغة القط الذكر، والأنثى هِرّة، وهو جنس من الفصيلة السنورية. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى طهارة الهر، لقول النبي إنه ليس بنجس وإنه من الطوافين، وذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي إلى نجاسته. وسؤره طاهر عند الفقهاء. أما بوله وروثه فنجس عند الحنفية في أظهر الروايات، ونجس عند المالكية والشافعية. وجمهور الفقهاء على جواز بيع الهر لأنه طاهر منتفع به، وخص الشافعية الجواز بالهر الأهلي، وكرهه بعض العلماء ومنهم أبو هريرة ومجاهد، واستدلوا بحديث جابر في النهي عن ثمن الكلب والسنور. وإذا أتلف الهر شيئاً ضمن صاحبه عند الحنابلة والشافعية في الأصح إن كان ذلك معهوداً منه، ويضمن في الليل دون النهار عند بعض الشافعية. وللفقهاء تفصيل في قتل الهر الصائل، وفيه قول بأن الهر إذا خرج أذاه عن عادة القطط جاز قتله. وأكل لحم الهر حرام عند جمهور الحنفية والمالكية في قول، وعند الحنابلة في الصحيح، لحديث تحريم كل ذي ناب من السباع، ويجيزه بعض الشافعية.مقياس النيل
عند المسعودي يبتدئ النيل بالتنفس والزيادة بقية بؤونة وأبيب ومسرى فإذا انتهت الزيادة إلى ست عشرة ذراعاً كان فيه تمام الخراج وخصب الأرض، وأتم الزيادات سبع عشرة ذراعاً، فإذا بلغت ثماني عشرة استبحر من أرض مصر الربع وكان ضرراً، وإن زادت حدث وباء بمصر، وأكثر الزيادات ثماني عشرة وقد بلغ تسع عشرة سنة تسع وتسعين في خلافة عمر بن عبد العزيز، ومساحة الذراع إلى اثنتي عشرة ثمان وعشرون أصبعاً ثم يصير الذراع أربعاً وعشرين أصبعاً، وأقل ما يبقى في قاع المقياس ثلاثة أذرع، والذراعان اللتان يستسقى عليهما الناس هما الثالث عشر والرابع عشر وتسميان منكراً ونكيراً، فإذا دخل في ست عشرة كان صلاحاً لبعض الناس ولا استسقاء فيه، والترع بغيضة مصر أربع تفتح في عيد الصليب لأربع عشرة تخلو من توت.النَّهْر
النهر في اللغة مجرى الماء العذب والماء الجاري المتسع، وعند الفقهاء المجرى الواسع للماء فوق الساقية وهو مجرى كبير لا يحتاج إلى الكرى في كل حين. وقسمه الفقهاء إلى عام غير مملوك لأحد كنهر النيل ودجلة والفرات وسيحون وجيحون، ومملوك لشخص أو أكثر، ولبناء أحكامهما تفصيل في حق الانتفاع والقسمة وكري الأنهار وما ينحسر عنه الماء.
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.