نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بتواريخها، وأن البائع إن تسبب بيعها في موت أحد كان متعديًا عليه الدية والكفارة، ولولي الأمر فرض عقوبات تعزيرية رادعة. 1
السؤال
سأل السائل عن حكم بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية للمواطنين. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن الإسلام حث على الطيب ونهى عن استبداله بالمحرم في النفقة والتجارة، واستشهدت بـسورة البقرة 2:267 وبتفسير ابن كثير (1/697) في النهي عن العدول عن الحلال إلى الحرام، وبحديث رواه أحمد وابن ماجه في نفي الضرر والضرار، وقالت إن من ذلك منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو التلاعب بتاريخ إنتاجها أو انتهائها. 1 وقالت إن التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد يحرم عليه بيعها لأنها تضر غالبًا، وإن أخذ ثمنها أكل لأموال الناس بالباطل، واستشهدت بـسورة النساء 4:29، وإنه من الغش المحرم، واستدلت بحديث رواه مسلم معناه أن من غش فليس من أمته. 1 وقالت إن هذه المواد إذا تسببت في موت أحد وثبت ذلك طبيًا فالمتسبب متعد والتعدي سبب للضمان، كمن وضع حجارة في الطريق العام، وإن التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، ونقلت عن الجويني في نهاية المطلب (16/127) أن بيع الطعام المسموم لمن يغلب أنه يأكله يضاهي الإكراه من جهة إفضائه إلى الهلاك. 1 وخلصت إلى أن البائع العالم بالخطر إذا أدى أكل المادة إلى موت آكل غير عالم بها فعليه الدية والكفارة لأنه متسبب، وكذلك إن لم يعلم بفسادها لأن تاريخ الصلاحية المكتوب بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على بائعي هذه المواد عقوبات تعزيرية رادعة. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3770 بتاريخ 21 مايو 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الظلم· الأربعون 32 — لا ضرر ولا ضرار· شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية· ضوابط الرياضات القتالية· رسوم الدخول إلى مزاد السيارات· فتح حسابات جديدة للحصول على خصم أول شراء· حكم أخذ مكافأة أو كود خصم مقابل تقييم المنتجات على مواقع الشراء· استعانة الطلبة بتقنية ChatGPT في إعداد الأبحاث
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3770
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-selling-spoiled-or-expired-goods/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.