شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية

Buying counterfeit brand goods

سؤال عن شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن البضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة يحرم التعامل بها، وأن ما يحمل علامة مشابهة يجوز شراؤه للاستعمال الشخصي دون كذب أو تدليس ولا يجوز للتجارة، وأن تقليد التصميم وحده تنظمه قوانين الملكية الفكرية. أجابت الدائرة بأن الإسلام أمر بالصدق في التعامل وعدم الغش والتزوير، واستشهدت بحديث رواه ابن ماجه والترمذي معناه أن التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، وقالت إن الأصل أن يكون لكل أحد ابتكاره في مجال عمله وأن يبتعد عن التقليد ما أمكن. وفرقت بين أنواع التقليد: فالبضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة محرمة لما فيها من كذب وتزوير للواقع وتعد على حقوق العلامات التجارية، وهي حقوق مالية متقومة تجب صيانتها. وأما البضاعة التي تحمل علامة تشبه الأصلية قد ينخدع بها الناس، فحكمها بحسب الغاية: فيجوز شراؤها للاستعمال الفردي بشرط ألا يكذب البائع أو يدلس، ولا يجوز شراؤها للتجارة وبيعها للمستهلك لأن كثيرًا من الناس ينخدعون فيظنونها أصلية. وأما التقليد في التصميم وحده دون علامة تجارية فتنظمه قوانين حقوق الملكية الفكرية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 43 (5/5) بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة ولا يجوز الاعتداء عليها، ونصحت المواطنين بتمييز الأصلي من المقلد وذكرت التجار بتقوى الله.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن البضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة يحرم التعامل بها، وأن ما يحمل علامة مشابهة يجوز شراؤه للاستعمال الشخصي دون كذب أو تدليس ولا يجوز للتجارة، وأن تقليد التصميم وحده تنظمه قوانين الملكية الفكرية. 1

السؤال

سأل السائل عن حكم شراء بضاعة من شركات تقلد شركات عالمية وتسرق علاماتها التجارية. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الإسلام أمر بالصدق في التعامل وعدم الغش والتزوير، واستشهدت بحديث رواه ابن ماجه والترمذي معناه أن التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، وقالت إن الأصل أن يكون لكل أحد ابتكاره في مجال عمله وأن يبتعد عن التقليد ما أمكن. 1 وفرقت بين أنواع التقليد: فالبضاعة التي تحمل علامة تجارية مسروقة محرمة لما فيها من كذب وتزوير للواقع وتعد على حقوق العلامات التجارية، وهي حقوق مالية متقومة تجب صيانتها. 1 وأما البضاعة التي تحمل علامة تشبه الأصلية قد ينخدع بها الناس، فحكمها بحسب الغاية: فيجوز شراؤها للاستعمال الفردي بشرط ألا يكذب البائع أو يدلس، ولا يجوز شراؤها للتجارة وبيعها للمستهلك لأن كثيرًا من الناس ينخدعون فيظنونها أصلية. 1 وأما التقليد في التصميم وحده دون علامة تجارية فتنظمه قوانين حقوق الملكية الفكرية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 43 (5/5) بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها لها قيمة مالية معتبرة ولا يجوز الاعتداء عليها، ونصحت المواطنين بتمييز الأصلي من المقلد وذكرت التجار بتقوى الله. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3676 بتاريخ 20 يناير 2022. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التزوير· التدليس

قد يهمك أيضًا

رسوم الدخول إلى مزاد السيارات· تزوير شهادة مطعوم فيروس كورونا· فتح حسابات جديدة للحصول على خصم أول شراء· حكم أخذ مكافأة أو كود خصم مقابل تقييم المنتجات على مواقع الشراء· بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية· استعانة الطلبة بتقنية ChatGPT في إعداد الأبحاث· حكم بيع سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بعروض ترويجية· التدليس

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3676

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «شراء البضائع المقلدة للعلامات التجارية العالمية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-buying-counterfeit-brand-goods/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

رسوم الدخول إلى مزاد السيارات

سؤال عن شراء سيارة من مزاد يشترط تأمينًا مستردًا ورسمًا عند استرداده ورسومًا تأخذها الشركة المنظمة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المزاد جائز بضوابطه، وأن رسوم الدخول تجوز بقدر التكلفة الفعلية، وأن أجرة الشركة الوسيطة جائزة. أجابت الدائرة بأن الفقهاء أجازوا بيع المزاد بشرط اجتناب النجش، وهو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء ليوقع غيره، واجتناب التدليس، وهو الخديعة التي توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد. وقالت إنه لا بأس بفرض رسم على الدخول إلى المزاد إذا اقتصر على قدر التكلفة الفعلية لأنه من المصاريف الإدارية، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 73 بجواز رسم الدخول بما لا يزيد على القيمة الفعلية لدفتر الشروط. وقالت إن الرسوم التي يأخذها البائع زيادة على التكلفة الفعلية من أكل أموال الناس بالباطل، وإن ما تأخذه الشركات الوسيطة المنظمة للمزاد من التكلفة الفعلية، فلا حرج فيه بوصفه أجرة للوسيط. وخلصت إلى أنه إذا كانت رسوم المزاد تأخذها الشركة الوسيطة لا البائع جاز ذلك، بشرط اجتناب النجش والتدليس.