نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه، حتى يتمه على سنته: إذا كبّر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. ويستشهد مالك بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل البقرة 187، وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله البقرة 196. ويقول: فلو أن رجلاً أهل بالحج تطوعاً، وقد قضى الفريضة، لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالاً من الطريق. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (831). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب sawm tatawwu، والحج، والصلاة.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيام
- يذكر
- مالك بن أنس
- ذو صلة بـ
- القرآن 2:187· القرآن 2:196
- أساس لـ
- صيام التطوع· الحج· الصلاة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر· أركان الإسلام الخمسة· الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 179 — مالك: لا نداء للجمعة إلا بعد الزوال· الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة· الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.412
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 850 — مالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ثم يقطعه؛ بل يتمه على سنته: الصلاة والصيام والحج والطواف». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-850/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.