الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة

Muwatta 180

فتوى لمالك في باب ما جاء في النداء للصلاة: سُئل عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال إنه لم يبلغه في النداء والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه؛ فأما الإقامة فلا تُثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم بالمدينة، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فلم يسمع فيه بحد يُقام له، وإنما يراه على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. ويذكر المحقق أن أبا مصعب رواه عن مالك، وأن النبي ﷺ أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما في حديث أنس في الصحيحين. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

فتوى لمالك في باب ما جاء في النداء للصلاة: سُئل عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال إنه لم يبلغه في النداء والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه؛ فأما الإقامة فلا تُثنى وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم بالمدينة، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فلم يسمع فيه بحد يُقام له، وإنما يراه على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. ويذكر المحقق أن أبا مصعب رواه عن مالك، وأن النبي أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما في حديث أنس في الصحيحين. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، والمدينة المنورة. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس· المدينة المنورة
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 280 — مالك: على ذلك أهل العلم بالمدينة، لحديث من أدرك ركعة· الموطأ 14 — عثمان يصلي الجمعة بالمدينة والعصر بملل· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 179 — مالك: لا نداء للجمعة إلا بعد الزوال· الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.118
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.119
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-180/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

قول موقوف على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عنه مالك في باب جامع الوقوت: قد يصلي المصلي الصلاة في وقتها، ومع ذلك يكون ما فاته من أول الوقت أعظم عنده من أهله وماله. ويتبعه يحيى بن يحيى بأقوال لمالك: من أدركه الوقت في سفر وأخّر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله، صلى صلاة المقيم إن قدم والوقت باقٍ، وصلاة المسافر إن قدم وقد ذهب الوقت، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه، وأن هذا ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة؛ وأن الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أن هذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون رأياً، وأنه روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي فيه يعقوب بن الوليد، وأن مالكاً لم يكن يعجبه قول يحيى هذا (التمهيد 24/75)، ويذكر أن عبارة «وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» لم يروها أبو مصعب ولا سويد.