الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان

Muwatta 181

فتوى لمالك في باب ما جاء في النداء للصلاة: سُئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تُجمع فيها الصلاة. ويذكر المحقق أن أبا مصعب رواه عن مالك. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

فتوى لمالك في باب ما جاء في النداء للصلاة: سُئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تُجمع فيها الصلاة. ويذكر المحقق أن أبا مصعب رواه عن مالك. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 179 — مالك: لا نداء للجمعة إلا بعد الزوال· الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة· الموطأ 182 — مالك: لم يبلغني تسليم المؤذن على الإمام في الزمان الأول· الموطأ 183 — مالك: المؤذن الذي صلى وحده لا يعيد مع من جاء بعده· الموطأ 184 — مالك: إقامة غير المؤذن تجزئ

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.119
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-181/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

قول موقوف على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عنه مالك في باب جامع الوقوت: قد يصلي المصلي الصلاة في وقتها، ومع ذلك يكون ما فاته من أول الوقت أعظم عنده من أهله وماله. ويتبعه يحيى بن يحيى بأقوال لمالك: من أدركه الوقت في سفر وأخّر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله، صلى صلاة المقيم إن قدم والوقت باقٍ، وصلاة المسافر إن قدم وقد ذهب الوقت، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه، وأن هذا ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة؛ وأن الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أن هذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون رأياً، وأنه روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي فيه يعقوب بن الوليد، وأن مالكاً لم يكن يعجبه قول يحيى هذا (التمهيد 24/75)، ويذكر أن عبارة «وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» لم يروها أبو مصعب ولا سويد.