الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح

Muwatta 43

قول لمالك يرويه يحيى في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: الأمر عند أهل المدينة أنه لا وضوء من الرعاف ولا من الدم ولا من القيح يسيل من الجسد، وإنما الوضوء من حدث يخرج من أحد السبيلين أو من النوم. ويفسر المحقق الرعاف بخروج الدم من الأنف ويحيل على اختلاف الفقهاء عند الترمذي. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك يرويه يحيى في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: الأمر عند أهل المدينة أنه لا وضوء من الرعاف ولا من الدم ولا من القيح يسيل من الجسد، وإنما الوضوء من حدث يخرج من أحد السبيلين أو من النوم. ويفسر المحقق الرعاف بخروج الدم من الأنف ويحيل على اختلاف الفقهاء عند الترمذي. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، والمدينة المنورة. ويُبنى عليه في أبواب wudu.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس· المدينة المنورة
أساس لـ
الوضوء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 35 — مالك: المضمضة والاستنثار من غرفة واحدة· الموطأ 38 — مالك فيمن نسي ترتيب أعضاء الوضوء· الموطأ 39 — مالك فيمن نسي المضمضة والاستنثار حتى صلى· الموطأ 50 — ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ· الموطأ 51 — مالك: لا وضوء من القلس· الموطأ 53 — مالك: لا وضوء من القيء· الموطأ 77 — مالك: لا مسح على العمامة ولا الخمار

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.55
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 43 — مالك: لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-043/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

قول موقوف على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عنه مالك في باب جامع الوقوت: قد يصلي المصلي الصلاة في وقتها، ومع ذلك يكون ما فاته من أول الوقت أعظم عنده من أهله وماله. ويتبعه يحيى بن يحيى بأقوال لمالك: من أدركه الوقت في سفر وأخّر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله، صلى صلاة المقيم إن قدم والوقت باقٍ، وصلاة المسافر إن قدم وقد ذهب الوقت، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه، وأن هذا ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة؛ وأن الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أن هذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون رأياً، وأنه روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي فيه يعقوب بن الوليد، وأن مالكاً لم يكن يعجبه قول يحيى هذا (التمهيد 24/75)، ويذكر أن عبارة «وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» لم يروها أبو مصعب ولا سويد.