الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر

Muwatta 826

قول يرويه يحيى عن مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر، فيما بلغنا. وذلك أحب ما سمع إليه في ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (859 و894) وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول يرويه يحيى عن مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر، فيما بلغنا. وذلك أحب ما سمع إليه في ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (859 و894) وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومنى. ويُبنى عليه في أبواب sawm tatawwu، والحج.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصيام
يذكر
مالك بن أنس· منى
أساس لـ
صيام التطوع· الحج

قد يهمك أيضًا

الموطأ 850 — مالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ثم يقطعه؛ بل يتمه على سنته: الصلاة والصيام والحج والطواف· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ 784 — بلاغ: رُئي الهلال في زمان عثمان بعشيّ فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس· الموطأ 785 — مالك: من رأى هلال رمضان وحده صام ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان· الموطأ 786 — مالك: من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، لأن الناس يتهمونه، ومن رآه نهاراً فليتم صيام يومه· الموطأ 787 — مالك: إذا صام الناس يوم الفطر يظنونه من رمضان ثم جاءهم ثبت أن الهلال رُئي قبل يوم، أفطروا· الموطأ 803 — عروة بن الزبير: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.404
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-826/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 850 — مالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ثم يقطعه؛ بل يتمه على سنته: الصلاة والصيام والحج والطواف

قول لمالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه، حتى يتمه على سنته: إذا كبّر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبعه. ويستشهد مالك بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل البقرة 187، وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله البقرة 196. ويقول: فلو أن رجلاً أهل بالحج تطوعاً، وقد قضى الفريضة، لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالاً من الطريق. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (831).