الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك

Muwatta 478

أثر يرويه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك، أي الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ وهو في باب جامع الصلاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن، وأنه منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. سعيد بن المسيب

موجز

أثر يرويه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك، أي الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ وهو في باب جامع الصلاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن، وأنه منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عمر بن الخطاب· عثمان بن عفان· سعيد بن المسيب· محمد بن شهاب الزهري

قد يهمك أيضًا

الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 491 — أبو عبيد مولى ابن أزهر يشهد العيد مع عمر ثم عثمان ثم علي· الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر· الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا· الموطأ 214 — أنس: أبو بكر وعمر وعثمان لا يقرؤون البسملة عند الافتتاح· الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا· الموطأ 240 — عمر يعلّم الناس التشهد على المنبر· الموطأ 250 — مثله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، واضطراب الزهري في حديث ذي اليدين

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.245
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.246
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-478/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل

أول أثر في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي كانوا يقولون إن الغسل يجب بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال. ويذكر المحقق أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي أخرجوه من غير طريق مالك عن سعيد عن عائشة، وابن أبي شيبة من طريق مسروق عن عائشة، والدارقطني مرفوعاً من طريق القاسم عن عائشة، وابن أبي شيبة عن عمر بنحوه.