الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر

Muwatta 25

أول حديث في باب النوم عن الصلاة. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً: لما رجع النبي ﷺ من خيبر سار ليلاً، فلما كان آخر الليل نزل للراحة وأمر بلالاً أن يرقب لهم الفجر، فنام هو وأصحابه، وغلب بلالاً النوم وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد حتى أصابتهم الشمس. فزع النبي، فاعتذر بلال بأن الذي أخذ بنفس النبي أخذ بنفسه، فأمرهم أن يقتادوا رواحلهم قليلاً، ثم أمر بلالاً فأقام فصلى بهم الصبح، وقال بعدها إن من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، واستشهد بآية طه التي تأمر بإقامة الصلاة للذكر. ويبين المحقق أنه مرسل عند جماعة رواة الموطأ وعند ابن عيينة ومعمر عن الزهري، وأنه جاء موصولاً من حديث سعيد عن أبي هريرة عند مسلم (2/138) وأبي داود والترمذي (3163) وابن ماجه والنسائي، ومن طريق أبي حازم عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم وغيرهما؛ وينقل تضعيف الترمذي للموصول من طريق صالح بن أبي الأخضر وترجيح الدارقطني للمرسل، ثم يرى أن الحديث اختُلف فيه على الزهري فروي مرسلاً وموصولاً. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. سعيد بن المسيب

موجز

يفتتح مالك باب «النوم عن الصلاة» بهذا الحديث، ويرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً، أي من غير ذكر صحابي. 1

ما يرويه الحديث

لما قفل النبي من خيبر (انظر غزوة خيبر) سار ليلاً، حتى إذا كان آخر الليل نزل للراحة وقال لبلال: «اكلأ لنا الصبح»، أي ارقب لنا الفجر. فنام النبي وأصحابه، ورقب بلال ما قُدّر له ثم استند إلى راحلته وهو مستقبل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع النبي، فقال بلال: «أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك». فأمرهم أن يقتادوا رواحلهم، فساروا قليلاً، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، وقال حين قضاها: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها»، واستشهد بقول الله في سورة طه في إقامة الصلاة للذكر. 1 2

ما يذكره المحقق عن إسناده

رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن مرسلاً، ولا خلاف بين رواة الموطأ في ذلك، وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري. وجاء موصولاً من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مسلم (2/138) وأبي داود (435–436) والترمذي (3163) وابن ماجه (697) والنسائي وغيرهم، ومن طريق أبي حازم عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم وابن خزيمة وغيرهم. ونقل عن الترمذي قوله إن الموصول «غير محفوظ» لأن صالح بن أبي الأخضر يُضعَّف، وأن الدارقطني رجّح المرسل، ثم رأى المحقق أن الحديث اختُلف فيه على الزهري فروي مرسلاً وموصولاً، وأن غير صالح من أصحاب الزهري رفعوه. 2

موضعه في المتحف

الحديث أصل عند أهل السنة في قضاء الصلاة لمن نام عنها أو نسيها حين يذكرها؛ انظر الصلاة. 2

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
محمد· بلال بن رباح· سعيد بن المسيب· محمد بن شهاب الزهري· خيبر· غزوة خيبر
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا· الموطأ 195 — ابن أم مكتوم أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت· الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا· الموطأ 250 — مثله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، واضطراب الزهري في حديث ذي اليدين· الموطأ 342 — صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً· الموطأ 372 — أو لكلكم ثوبان؟· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.45
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.46
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-025/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا

أول حديث في باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً: نهى النبي من أكل الثوم أن يقرب المساجد لأن ريحه تؤذي المصلين. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أنه مرسل في الموطأ عند جميع رواته إلا في رواية شاذة موصولة عن أبي هريرة، وأن معمراً ويونس وإبراهيم بن سعد وصلوه عن ابن شهاب (التمهيد 6/412)، ويخرّج الموصول عند عبد الرزاق وأحمد (2/264) ومسلم (2/79) وابن ماجه (1015) وابن حبان (1645) والبيهقي.