الموطأ 372 — أو لكلكم ثوبان؟

Muwatta 372

يرويه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد: سأل سائل النبي ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد، فأجابه مستفهماً: أو لكلكم ثوبان؟ ويخرّجه المحقق عند البخاري (358) ومسلم (2/61) وأبي داود (625) والنسائي (2/69) والطحاوي والبيهقي من طرق أصحاب مالك، ويحيل على التمهيد (6/363). 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«أو لكلكم ثوبان؟»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. سعيد بن المسيب
  4. أبو هريرة
  5. محمد

موجز

يرويه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد: سأل سائل النبي عن الصلاة في ثوب واحد، فأجابه مستفهماً: أو لكلكم ثوبان؟ ويخرّجه المحقق عند البخاري (358) ومسلم (2/61) وأبي داود (625) والنسائي (2/69) والطحاوي والبيهقي من طرق أصحاب مالك، ويحيل على التمهيد (6/363). 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
محمد· أبو هريرة· سعيد بن المسيب· محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا· الموطأ 342 — صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر· الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا· الموطأ 199 — أبو هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله· الموطأ 230 — ما لي أنازع القرآن؟· الموطأ 250 — مثله عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، واضطراب الزهري في حديث ذي اليدين

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.202
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.203
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 372 — أو لكلكم ثوبان؟». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-372/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا

أول حديث في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أمر النبي المأمومين أن يؤمّنوا إذا أمّن الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ وقال ابن شهاب إن النبي كان يقول: آمين. ويخرّجه المحقق عند البخاري (780) ومسلم (2/17) وأبي داود (936) والترمذي (250) والنسائي (2/144) وأحمد والشافعي من طرق أصحاب مالك، ويحيل على التمهيد (7/8).