الموطأ 428 — بلاغ عن علي: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي

Muwatta 428

بلاغ في باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي: يروي مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنه لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، وأن عبد الرزاق والطحاوي وصلاه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي، وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي وعثمان بنحوه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

بلاغ في باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي: يروي مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال إنه لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد، وأن عبد الرزاق والطحاوي وصلاه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي، وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي وعثمان بنحوه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر علي بن أبي طالب. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
علي بن أبي طالب
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 212 — علي: نهى عن لبس القسي وتختم الذهب وقراءة القرآن في الركوع· الموطأ 370 — بلاغ: علي وابن عباس: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، ومالك يختاره· الموطأ 416 — أم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ· الموطأ 526 — عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها· الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح· الموطأ 4 — النساء ينصرفن من الصبح متلفعات بمروطهن

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.222
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 428 — بلاغ عن علي: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-428/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 212 — علي: نهى عن لبس القسي وتختم الذهب وقراءة القرآن في الركوع

أول حديث في باب العمل في القراءة. يرويه يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب: نهى النبي عن لبس القسي، وهي ثياب من مصر فيها حرير، وعن التختم بالذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. ويخرّجه المحقق عند مسلم (2/49) وأبي داود (4044) والترمذي (264، 1725) والنسائي (2/189) وابن حبان وأحمد (1/126) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أنه اختُلف في إسناده ولفظه على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين اختلافاً كثيراً، وأن الدارقطني تناوله في العلل، وأن ذلك لا يقدح في صحة النص الذي ساقه مالك، إذ قال ابن عبد البر: والحديث صحيح كما رواه مالك ومن تابعه (التمهيد 16/112).