هَوَى

Hawa (desire, and the duty to resist it)

الهوى في الاصطلاح ميلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع. 1 2 ويفترق عن الشهوة بأن الهوى يختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة بنيل المستلذات. 2 والهوى إذا وافق الشرع فهو محمود، وإذا خالفه فهو مذموم، وقد نهى الشرع عن اتباعه المذموم. 2 3 وقسّم الفقهاء صاحب الهوى إلى من يجب تكفيره ومن لا يجب تكفيره، واختلفوا في قبول شهادة الأول وروايته، وذهب الجمهور إلى قبول شهادة الفاسق المتأول إلا الخطابية. 4 وقال الغزالي إن القلوب ثلاثة أنواع في الثبات على الخير والشر، وإن مخالفة النفس عن هواها مما عدّه العلماء أعظم الجهاد. 4 5 6 وسبب اتباع الهوى قوة سلطانه، واستثقال الفكر في تمييز المشتبه. 5

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوكالاختلاف والبدعة والفكر الحرالفرق والمذاهب

موجز

الهوى في الاصطلاح ميلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع. 1 2

الفرق بينه وبين الشهوة

الهوى يختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة تختص بنيل المستلذات. 2

حكم اتباعه

إذا وافق الهوى الشرع فهو محمود، وإذا خالفه فهو مذموم، ونهى الشرع عن اتباع الهوى المذموم. 2 3

أصحاب الأهواء

قسّم الفقهاء صاحب الهوى إلى من يجب تكفيره، ومن لا يجب تكفيره. واختلفوا في قبول شهادة الأول وروايته، وذهب الجمهور إلى قبول شهادة الفاسق المتأول إلا الخطابية. 4

أنواع القلوب وسبب اتباع الهوى

قسّم الغزالي القلوب في الثبات على الخير والشر إلى ثلاثة أنواع. 4 5 وأسباب اتباع الهوى قوة سلطانه، واستثقال الفكر في تمييز المشتبه. 5 ومخالفة النفس عن هواها عدّها العلماء من أعظم الجهاد. 5 6

قد يهمك أيضًا

هَدْر· هَجْر· هَمّ· هَزْل· هِجَاء· الشُّؤْم· السياسة الشرعية في الحكم· الجهمية

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16565
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16566
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16567
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16569
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16570
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16571
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «هَوَى». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hawa-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

هَدْر

الهَدْر في اللغة البطلان، وفي الاصطلاح النفسُ الهدر وهي التي لا قَوَد فيها ولا دية ولا كفارة. والأصل أن دم الإنسان معصوم، ويُستثنى منه المرتد باتفاق الفقهاء، فيقتله الإمام أو نائبه، ومن قتله غيرُ الإمام بغير إذنه فلا قصاص ولا دية عليه لكنه يُعزَّر. ويُهدَر دم المبتدع ببدعة مكفِّرة، والكافر الحربي إلا إذا قاتل، أما غير المقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان فلا يجوز قتله. ويُهدَر دم الزاني المحصن عند جمهور الفقهاء، والحنفية يشترطون لذلك أن يكون القتل بعد القضاء به. واختلف الفقهاء فيما إذا تغيرت حال المجروح بين العصمة والهدر قبل الموت، فذهب الجمهور إلى أن الجرح السابق على الإهدار غير مضمون، وقال ابن القاسم من المالكية بالدية. وإذا رمى مسلم مهدرَ الدم فأسلم قبل إصابة السهم فلا قصاص عند جمهور الفقهاء، وأوجب الشافعية في الأصح دية مخففة على العاقلة. ويستوفي القصاص عند الشافعية قريبُ المقتول المسلم، وعند الحنابلة الإمامُ. ولا يجب بذل الماء المحتاج إليه لمهدر الدم، ويجوز للمضطر قتله لإنقاذ نفسه عند الشافعية والحنابلة إذا لم يجد غيره. ومن قتل نفسه وقد أُهدر دمه بجناية لم يُكفَّر عنه ذلك القتل، إذ لا يُباح له إراقة دمه.