هِجَاء

Hija' (satire and insult in verse: its rules)

الهجاء في اللغة خلاف المدح، وهو السب والشتم وتعديد المعايب، وقد يكون تقطيع اللفظة إلى حروفها. 1 2 ويفترق عن السب بأن الهجاء يكون بالشعر، والسب أعم، وعن القذف بأن القذف رمي بالزنا أو نفي النسب، والهجاء أعم، وعن الغيبة بأن الغيبة تكون في غيبة المقول فيه. 2 3 وذهب الفقهاء إلى جواز هجاء الكافر غير المعصوم والمرتد، لأن النبي ﷺ أمر حسان بهجو الكفار، ولا يجوز هجاء المسلم، واستثنى الشافعية المبتدع والفاسق المعلن بفسقه، وأجاز الحنفية هجاء المنافق. 4 وحكم هجاء الأموات كالأحياء، لنهي النبي عن سب الأموات. 4 ومن تهاجى الناس ظلماً فالإثم على البادئ، والانتصار جائز بقدر الظلم. 5 6 وللإمام أن يعزر من يهجو الناس بغير حق. 6

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوكالجريمة والعقوبةالاختلاف والبدعة والفكر الحر

موجز

الهجاء في اللغة خلاف المدح، وهو السب والشتم وتعديد المعايب. 1 2

الفروق

يفترق الهجاء عن السب بأن الهجاء يكون بالشعر والسب أعم، وعن القذف بأن القذف رمي بالزنا أو نفي النسب، وعن الغيبة بأن الغيبة في غيبة المقول فيه. 2 3

الحكم التكليفي

يجوز هجاء الكافر غير المعصوم والمرتد، لأن النبي أمر حسان بهجو الكفار، ولا يجوز هجاء المسلم، واستثنى الشافعية المبتدع والفاسق المعلن بفسقه، وأجاز الحنفية هجاء المنافق. 4 وحكم هجاء الأموات كحكم الأحياء، لنهي النبي عن سب الأموات. 4

التهاجي وتعزير الهجّاء

من تهاجى الناس ظلماً فالإثم على البادئ، والانتصار جائز بقدر الظلم. 5 6 وللإمام أن يعزر من يهجو الناس بغير حق. 6

قد يهمك أيضًا

هَدْر· هَجْر· هَمّ· هَوَى· هَزْل· إحراق علي قرية زرارة التي تباع فيها الخمر· أداء الدين· أداء الشهادة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16809
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16810
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16811
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16812
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16813
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16814
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «هِجَاء». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hija-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

هَدْر

الهَدْر في اللغة البطلان، وفي الاصطلاح النفسُ الهدر وهي التي لا قَوَد فيها ولا دية ولا كفارة. والأصل أن دم الإنسان معصوم، ويُستثنى منه المرتد باتفاق الفقهاء، فيقتله الإمام أو نائبه، ومن قتله غيرُ الإمام بغير إذنه فلا قصاص ولا دية عليه لكنه يُعزَّر. ويُهدَر دم المبتدع ببدعة مكفِّرة، والكافر الحربي إلا إذا قاتل، أما غير المقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان فلا يجوز قتله. ويُهدَر دم الزاني المحصن عند جمهور الفقهاء، والحنفية يشترطون لذلك أن يكون القتل بعد القضاء به. واختلف الفقهاء فيما إذا تغيرت حال المجروح بين العصمة والهدر قبل الموت، فذهب الجمهور إلى أن الجرح السابق على الإهدار غير مضمون، وقال ابن القاسم من المالكية بالدية. وإذا رمى مسلم مهدرَ الدم فأسلم قبل إصابة السهم فلا قصاص عند جمهور الفقهاء، وأوجب الشافعية في الأصح دية مخففة على العاقلة. ويستوفي القصاص عند الشافعية قريبُ المقتول المسلم، وعند الحنابلة الإمامُ. ولا يجب بذل الماء المحتاج إليه لمهدر الدم، ويجوز للمضطر قتله لإنقاذ نفسه عند الشافعية والحنابلة إذا لم يجد غيره. ومن قتل نفسه وقد أُهدر دمه بجناية لم يُكفَّر عنه ذلك القتل، إذ لا يُباح له إراقة دمه.