الجهمية

Jahmiyya

فرقة كلامية تُنسب إلى جهم، تقول في القرآن والصفات أقوالاً؛ ويصف الكتاب مقالاتهم كما نقلها أهل العلم الذين أدركهم المؤلف، ولم تُضف بعد أقوالهم بألفاظهم.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
بلاد الشام والعراق
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الفرق والمذاهبالاختلاف والبدعة والفكر الحر

موجز

الجهمية افترقت ثلاث فرق في مسألة القرآن 1. بحسب وصف الكتاب، يقول أصحاب هذا القول إن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم 2. ينقل الكتاب عن أهل العلم أنهم أجمعوا على أن من قال بهذا القول يُستتاب، فإن لم يتب يُقتل، ولا يُناكح ولا يُقبل قضاؤه 1.

الآراء في المسألة

المسألة: ما قول الجهمية في القرآن والكلام الإلهي، وكيف يحكم أهل العلم على من قال به؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · حنبليالمرجع الأساسي

وصف مقالتهم كما ينقله الكتاب

ينقل الكتاب أن الجهمية يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم.

المستند: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل — ابن بدران (تحقيق التركي) ص 96

آراء أخرى (2)

أهل السنة (إطار المتحف) · حنبليالمرجع الأساسي

حكم أهل العلم كما ينقله الكتاب

ينقل الكتاب عن أهل العلم أن من بقي على قوله بعد الاستتابة يُعاقب، ولا يُناكح ولا يُقبل قضاؤه؛ وهذا حكم ينقله الكتاب ولا يتبناه المتحف.

المستند: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل — ابن بدران (تحقيق التركي) ص 54

أهل السنة (إطار المتحف) · حنبليالمرجع الأساسي

تُعدّ فرقة من فرق الضلال في لمعة الاعتقاد، ويُنقل وصفها كما في الكتاب

يذكر ابن قدامة الجهمية في عداد فرق الضلال والبدع التي يهجرها أهل السنة، ويوردها المحقق في هامشه بأن أولها كان أواخر عصر التابعين بعد عمر بن عبد العزيز، وأن جهمًا أخذ عن الجعد بن درهم (ص 113–115 ط2).

ممن قال به: ابن قدامة المقدسيلمعة الاعتقاد

المستند: لمعة الاعتقاد، ابن قدامة المقدسي (تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الفرحان بن عريعر، دار ركائز، 1443هـ) ص 113–115 (ط2)، هامش المحقق عن النشأة

قد يهمك أيضًا

هَدْر· هَوَى· مشهد الكاظمية· مرقد الحسين بكربلاء· أهل الأهواء· أهل القبلة وعدم التكفير بالذنب· افتراق الأمة· التقليد الأعمى

المصادر

  1. ابن بدران, عبد القادر بن مصطفى. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة. , p.54
  2. ابن بدران, عبد القادر بن مصطفى. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة. , p.96
  • ابن قدامة المقدسي, أبو محمد عبد الله بن أحمد. (2022). لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. دار ركائز، الرياض (توزيع دار أطلس الخضراء).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الجهمية». islam.museum، https://islam.museum/ar/group/jahmiyya/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

هَدْر

الهَدْر في اللغة البطلان، وفي الاصطلاح النفسُ الهدر وهي التي لا قَوَد فيها ولا دية ولا كفارة. والأصل أن دم الإنسان معصوم، ويُستثنى منه المرتد باتفاق الفقهاء، فيقتله الإمام أو نائبه، ومن قتله غيرُ الإمام بغير إذنه فلا قصاص ولا دية عليه لكنه يُعزَّر. ويُهدَر دم المبتدع ببدعة مكفِّرة، والكافر الحربي إلا إذا قاتل، أما غير المقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والرهبان فلا يجوز قتله. ويُهدَر دم الزاني المحصن عند جمهور الفقهاء، والحنفية يشترطون لذلك أن يكون القتل بعد القضاء به. واختلف الفقهاء فيما إذا تغيرت حال المجروح بين العصمة والهدر قبل الموت، فذهب الجمهور إلى أن الجرح السابق على الإهدار غير مضمون، وقال ابن القاسم من المالكية بالدية. وإذا رمى مسلم مهدرَ الدم فأسلم قبل إصابة السهم فلا قصاص عند جمهور الفقهاء، وأوجب الشافعية في الأصح دية مخففة على العاقلة. ويستوفي القصاص عند الشافعية قريبُ المقتول المسلم، وعند الحنابلة الإمامُ. ولا يجب بذل الماء المحتاج إليه لمهدر الدم، ويجوز للمضطر قتله لإنقاذ نفسه عند الشافعية والحنابلة إذا لم يجد غيره. ومن قتل نفسه وقد أُهدر دمه بجناية لم يُكفَّر عنه ذلك القتل، إذ لا يُباح له إراقة دمه.