ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
کتاب المکاتب الموطأ کی پچیسویں کتاب ہے، جو يحيى بن يحيى الليثي کی روایت سے مالك بن أنس سے ہے، بشار عواد معروف کی طبع (1997) میں، اور یہ دوسری جلد میں ہے۔ یہ پی ڈی ایف شمار کے صفحات 343 سے 368 تک ہے، اور تیرہ ابواب میں 65 شمار شدہ نصوص (2283–2347) رکھتی ہے۔ اس کا تعلق مکاتبت اور اس کے احکام سے ہے: اس میں فیصلہ، ضمانت، قطاعہ، بیع، مکاتب کی کوشش اور زخم، اس کا مدت سے پہلے آزاد ہونا، اس کی میراث، شرط اور ولاء، پھر تہائی مال میں اس کی وصیت اور تدبیر۔ 1 2
ما يجمعه الكتاب
- القضاء في المكاتب (2283–2298): مکاتب جب تک اس پر کچھ باقی ہو غلام ہے، اس کی میراث، اور قرض خواہوں اور شریکوں کے قرض۔ 1 3
- الحمالة في الكتابة (2299–2301): مکاتب غلاموں کا ایک دوسرے کی طرف سے ضامن ہونا۔ 3 4
- القطاعة في الكتابة (2302–2308): شریکوں کے درمیان مکاتب کی قطاعہ، اور عاجز ہونے اور اجازت کا حکم۔ 4 5
- جراح المكاتب (2309–2311): مکاتب اور اس کی اولاد کے زخم کی دیت۔ 5 6
- بيع المكاتب (2312–2318): کتابت اور اس کی قسطوں کی بیع، ام ولد اور اس کے بچے۔ 6 7
- سعي المكاتب (2319–2322): مکاتب کے بیٹوں اور اس کی ام ولد کی کوشش۔ 7 8
- عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله (2323–2325). 9 10
- ميراث المكاتب إذا عتق (2326–2329). 10 11
- الشرط في المكاتب (2330–2332): سفر، خدمت اور قربانی کی شرطیں، اور نکاح۔ 11 12
- ولاء المكاتب إذا أعتق عبده (2333–2335). 12 13
- ما لا يجوز من عتق المكاتب (2336–2337). 13
- جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده (2338–2339). 13 14
- الوصية في المكاتب (2340–2347): وہ مکاتب جسے آقا موت کے وقت آزاد کرے، اور اس کا حساب تہائی سے۔ 14 2
طريقة مالك في الكتاب
مالک فیصلہ کرتے ہیں کہ مکاتب غلام ہے جب تک اس کی کتابت کا کچھ باقی ہو، اور اس کا ولاء اس کے لیے ہے جس نے کتابت کا معاہدہ کیا، اور ان کی رائے ہے کہ کتابت میں آزادی کی وصیت وصیتوں پر مقدم ہوگی، اور تہائی میں وہ حساب ہوگا جو کتابت کے باقی حصے کی قیمت ہے۔ کتابت کے لیے شرکاء کی اجازت شرط ہے، اور مکاتب کے زخم میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابت کے ساتھ دیت ادا کرے اگر قدرت ہو، ورنہ عاجز ہونے کی صورت میں آقا کو اختیار ہوگا۔ 5 14
حواشي المحقق
موضعه في المتحف
تعلقات
- Has part
- الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2284 — عروة وسليمان بن يسار: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2285 — مالك: رأيه في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2286 — مالك: ميراث المكاتب إذا ترك مالا يفي بالكتابة· الموطأ 2287 — حميد بن قيس المكي: مكاتب ابن المتوكل بمكة· الموطأ 2288 — مالك: لا يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله· الموطأ 2289 — مالك: تفسير إعطاء المكاتب من مال الله بالحط عنه· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة· الموطأ 2291 — مالك: ينتقل مال المكاتب مع الكتابة ولا ينتقل الولد· الموطأ 2292 — يحيى: المكاتب والجارية الحامل منه قبل الكتابة· الموطأ 2293 — مالك: ميراث المكاتب بين الزوج وابن امرأته· الموطأ 2294 — مالك: المكاتب يكاتب عبده تخفيفا عنه أو طلبا للمال· الموطأ 2295 — مالك: وطء المكاتبة وحملها· الموطأ 2296 — مالك: مكاتبة نصيب الشريك في عبد مشترك· الموطأ 2297 — مالك: بطلان الكتابة إذا جهل الشريك· الموطأ 2298 — مالك: مكاتب بين رجلين أنظره أحدهما واقتضى الآخر بعض حقه· الموطأ 2299 — مالك: العبيد المكاتبون كتابة واحدة يحمل بعضهم عن بعض· الموطأ 2300 — مالك: لا يتحمل أحد لسيد المكاتب بكتابة عبده· الموطأ 2301 — مالك: الكتابة الجماعية والحمالة بين المكاتبين· الموطأ 2302 — مالك: أم سلمة زوج النبي تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق· الموطأ 2303 — مالك: لا تجوز القطاعة لأحد الشريكين دون إذن الآخر· الموطأ 2304 — مالك: المكاتب بين رجلين فاقتضى أحدهما أكثر مما قاطع· الموطأ 2305 — مالك: قطاعة النصف مع العجز ومثال الربع والثلاثة أرباع· الموطأ 2306 — مالك: السيد المقاطِع لا يحاص غرماء المكاتب المعتَق· الموطأ 2307 — مالك: لا يجوز للمكاتب أن يقاطع سيده وعليه دين للناس· الموطأ 2308 — مالك: القطاعة بالذهب ليست كالدين المؤجل· الموطأ 2309 — مالك: المكاتب يجرح رجلا جرحا فيه عقل· الموطأ 2310 — مالك: القوم المكاتبون يجرح أحدهم جرحا فيه عقل· الموطأ 2311 — مالك: عقل المكاتب وولده في الكتابة يحسب من الكتابة· الموطأ 2312 — مالك: لا يبيع مشتري المكاتب مكاتبه بدين مؤجل· الموطأ 2313 — مالك: بيع المكاتب بعرض من العروض· الموطأ 2314 — مالك: المكاتب أحق بشراء كتابته إذا بيعت· الموطأ 2315 — مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب· الموطأ 2316 — مالك: لا بأس أن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض· الموطأ 2317 — مالك: بيع أم ولد الأب لإنقاذ أولاد المكاتب من العجز· الموطأ 2318 — مالك: من يرث المكاتب إذا اشترى الغير كتابته· الموطأ 2319 — عروة وسليمان بن يسار: بنو المكاتب يسعون في كتابة أبيهم· الموطأ 2320 — مالك: الأبناء الصغار لا ينتظر بهم أن يكبروا· الموطأ 2321 — مالك: أم الولد تسعى على أولاد المكاتب إن كانت مأمونة· الموطأ 2322 — مالك: الذين سعوا يرجعون على من عجز بحصة ما أدوا· الموطأ 2323 — حكاية مروان بن الحكم في مكاتب الفرافصة· الموطأ 2324 — مالك: للمكاتب أن يعجل أداء نجومه قبل محلها· الموطأ 2325 — مالك: المكاتب المريض يدفع نجومه كلها إلى سيده· الموطأ 2326 — بلغ مالكا عن ابن المسيب: مكاتب بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه· الموطأ 2327 — مالك: ميراث المكاتب إذا عتق لأولى الناس بمن كاتبه· الموطأ 2328 — مالك: ميراث كل معتَق لأقرب الناس ممن أعتقه· الموطأ 2329 — مالك: الإخوة في الكتابة يتوارثون ما لم يكن لأحدهم ولد· الموطأ 2330 — مالك: الشرط في الكتابة بالسفر والخدمة والضحية· الموطأ 2331 — مالك: المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين· الموطأ 2332 — مالك: المكاتب لا يسافر ولا ينكح ولا يخرج إلا بإذن سيده· الموطأ 2333 — مالك: عتق المكاتب عبده لا يجوز إلا بإذن سيده· الموطأ 2334 — مالك: مكاتب كاتب عبدا فعتق قبل سيده· الموطأ 2335 — مالك: ترك الدين من المكاتب ليس عتاقة، والولاء لمن عقد الكتابة· الموطأ 2336 — مالك: لا يعتق السيد أحد المكاتبين دون رضا أصحابه في الكتابة· الموطأ 2337 — مالك: جواز عتق الكبير الفاني أو الصغير من المكاتبين· الموطأ 2338 — مالك: المكاتب يموت وعليه بقية وقد ترك أم ولد· الموطأ 2339 — مالك: عتق المكاتب عبده أو صدقته قبل علم السيد· الموطأ 2340 — مالك: المكاتب الذي يعتقه سيده عند الموت يحسب من الثلث بقدر الكتابة· الموطأ 2341 — مالك: كتابة المكاتب عند الموت وصية في الثلث، والعتاقة تبدأ على الوصايا· الموطأ 2342 — مالك: وضع السيد عن المكاتب ألفا عند موته يُحسب بقدر قيمة الكتابة· الموطأ 2343 — مالك: إذا لم يُسمَّ الموضوع من أول الكتابة أو آخرها· الموطأ 2344 — مالك: توزيع الموضوع عن المكاتب على نجومه بقدر قربها من الأجل· الموطأ 2345 — مالك: الموصى له بربع المكاتب وورثة سيده في الفاضل· الموطأ 2346 — مالك: المكاتب الذي أعتقه سيده عند الموت يعتق بقدر ما يحمله الثلث· الموطأ 2347 — مالك: في الوصية بعتق غلام وكتابة آخر تُبدأ العتاقة على الكتابة
- Part of
- الموطأ
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب· سليمان بن يسار· عروة بن الزبير· الكتب الستة· الموطأ، كتاب الصلاة· الموطأ، كتاب الجنائز· الموطأ، كتاب الزكاة
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.343
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.368
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.347
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.349
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.352
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.353
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.356
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.357
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.358
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.359
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.360
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.361
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.363
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.364
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ، كتاب المكاتب”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-kitab-25-mukatab/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.