الحيوان والرحمة
الفصيلة: الإحسان والعمل الإنساني · 11 مادة
مواد هذا المحور
مفهوم
الأنعام
الأنعام لغة جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يقع على الإبل. وعند الفقهاء الأنعام الإبل والبقر والغنم، سميت نعما لكثرة نعم الله فيها بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع. تجب الزكاة في الأنعام إذا بلغت نصابا باتفاق الفقهاء. ولا تشرع الهدي والأضحية والعقيقة إلا من الأنعام، والأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم. ويحل ذبحها وأكلها في الحل والحرم وحال الإحرام بخلاف الصيد، والأفضل في تذكيتها النحر في الإبل والذبح في البقر والغنم.الأوقاص
الأوقاص جمع وقص، وهو في الشرع ما بين الفريضتين في أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم. والأشناق والعفو بمعنى ما بين الفريضتين، وخص بعض الفقهاء الشنق بالإبل والوقص بالبقر والغنم. وأوقاص الإبل خمس مراتب، وأوقاص البقر عددان، وأوقاص الغنم ثلاث مراتب تبدأ بالثمانين. ولا زكاة في أوقاص الغنم بالاتفاق. واختلف الفقهاء في زكاة أوقاص الإبل، فقال الحنفية وأبو يوسف والشافعي في القديم بعدم الزكاة، وقال محمد وزفر ومالك في قوله الراجع والشافعي في رواية البويطي بالزكاة. وفي البقر ما بين الأربعين والستين: قال الجمهور لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة في روايته الأصل بالحساب، وروايته الثالثة بعد الخمسين.هَتْماء
الهتماء في اللغة التي ذهبت ثناياها من أصلها وانقلعت. واختلف الفقهاء في إجزائها في الأضحية: فالحنفية في الصحيح يجيزون الهتماء إن كانت ترعى وتعلف، والمالكية يرون فقد السن الواحدة لا يضر، والشافعية يرجحون المنع، والحنابلة لا يجزئون الهتماء التي ذهبت ثناياها، فإن بقي من الثنايا بقية أجزأت.هَوَام
الهوام جمع هامة، وهي كل حيوان له سم يقتل، وقد يُطلق على ما لا يقتل كالحشرات. واتفق الفقهاء في الجملة على أنه لا يصح بيع هوام الأرض التي لا منفعة فيها، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم انعقاد بيعها، وذهب المالكية إلى أن الهوام طاهرة، ويجوز بيع الطاهر المنتفع به. وأجاز الشافعية والحنابلة بيع النحل، وأجازه المالكية، واشترط الشافعية أن يكون مقدور التسليم. وأجاز بعض الفقهاء بيع دود القز وبذره قبل أن يدب لأنه طاهر يخرج منه الحرير. وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكل الهوام، وأجاز المالكية أكل جميع أصناف الحشرات. ويجوز قتلها في الجملة في غير الحرم وغير الإحرام.هِرّ
الهر في اللغة القط الذكر، والأنثى هِرّة، وهو جنس من الفصيلة السنورية. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى طهارة الهر، لقول النبي إنه ليس بنجس وإنه من الطوافين، وذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي إلى نجاسته. وسؤره طاهر عند الفقهاء. أما بوله وروثه فنجس عند الحنفية في أظهر الروايات، ونجس عند المالكية والشافعية. وجمهور الفقهاء على جواز بيع الهر لأنه طاهر منتفع به، وخص الشافعية الجواز بالهر الأهلي، وكرهه بعض العلماء ومنهم أبو هريرة ومجاهد، واستدلوا بحديث جابر في النهي عن ثمن الكلب والسنور. وإذا أتلف الهر شيئاً ضمن صاحبه عند الحنابلة والشافعية في الأصح إن كان ذلك معهوداً منه، ويضمن في الليل دون النهار عند بعض الشافعية. وللفقهاء تفصيل في قتل الهر الصائل، وفيه قول بأن الهر إذا خرج أذاه عن عادة القطط جاز قتله. وأكل لحم الهر حرام عند جمهور الحنفية والمالكية في قول، وعند الحنابلة في الصحيح، لحديث تحريم كل ذي ناب من السباع، ويجيزه بعض الشافعية.الإهاب
الإهاب لغة الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، وأطلقه الفقهاء بمعنى أعم يشمل جلد الإنسان. جلد المذكى ذكاة شرعية طاهر إن كان الحيوان مأكول اللحم بالاتفاق، وفي غير المأكول خلاف، فالشافعية والحنابلة لا تطهره الذكاة، والحنفية والمالكية يطهرونه بها. وإهاب الميتة نجس، ولا ينتفع به قبل الدباغ، وفي طهارته بالدباغ سبعة اتجاهات تختلف في الخنزير والكلب وباطن الجلد. ويختلف الفقهاء في ذبح غير المأكول أو بيعه لأجل جلده، فالشافعية يحرمون ذلك، والحنفية والمالكية يجيزونه. ويكره عند الجميع سلخ الذبيحة قبل زهوق روحها.الحشرات
الحشرات صغار دواب الأرض وهوامها، وقيل هي هوام الأرض مما لا سم له، وتختلف عن تعريفها عند علماء الحيوان. وفي أكلها اتجاهان: الحنفية والشافعية والحنابلة يحرمونها إلا الجراد، واستثنى الشافعية والحنابلة الضب واليربوع وغيرهما، والمالكية يحلون جميع الحشرات إلا الخنزير، وبعضهم يحرمها. ومن أكلها إذا كان لها نفس سائلة وجبت تذكيتها، وما لا نفس سائلة له كالجراد فلا تشترط تذكيته عند جمهور القائلين بإباحته، وقال المالكية: لا بد من تذكيته. وقتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقا ولا منهيا عنه مطلقا؛ فيندب قتل المؤذي منها كالفواسق الخمس والحيات والوزغ والفأر، ويحرم عند الشافعية قتل النمل السليماني والنحل والضفدع. وللمحرم قتل الحشرات عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنها لا تدخل في الصيد المحرم، والمالكية يجيزون قتل المؤذي لدفع الأذى.الإنزاء
الإنزاء حمل الحيوان على النزو، وهو الوثب، ولا يقال إلا للشاء والدواب والبقر في معنى السفاد. والإنزاء الذي لا يضر جائز، أما إنزاء الحمير على الخيل فمكروه عند بعض الفقهاء، وأجازه الحنفية، ولعلة النهي حفظ نسل الخيل.الكَلْب
الكلب في اللغة كل سبع عقور، والجمع أكلب وكلاب، وفي الاصطلاح هو الحيوان النباح. وهو أعم منه السبع، فكل كلب سبع وليس كل سبع كلباً.اللَّحْم
اللحم في اللغة واللَّحَم لغتان، وهو من جسم الحيوان والطير الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم، ولحم كل شيء لُبّه؛ وجمعه ألحم ومحوم ولحام ولحمان. والطعام أعم منه، لأنه كل ما يؤكل.
قاعة العرض
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.