البزدوي أبو اليسر محمد

al-Bazdawi Abu al-Yusr Muhammad

1030 م · 421 هـ – 1100 م · 493 هـ

فقيه حنفي من أهل بخارى وقاضي سمرقند، انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره، وتنسب إلى بزدة في ما وراء النهر.

العمق

نظرة سريعة

الأدوار
فقيه · عالم
يُعدّ في
أهل السنة
العصر
عصر البويهيين والفاطميين والسلاجقة
الإقليم
بلاد فارس وآسيا الوسطى
المعرّفات
ويكي بيانات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

حياته في الزمن

975م1000م1025م1050م1075م1100م1125م نحو نحو
عصر البويهيين والفاطميين والسلاجقة · الحروب الصليبية والأيوبيون والمماليك المعاصرون: عبد الملك بن عطاش · أبو الحسن العبادي · أبو المحاسن الروياني · أبو منصور الخياط مقرئ العميان ببغداد · الأبيوردي

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

مكانه في القصة

  • فقيهمروي

الأدوار مؤرَّخة وموثَّقة؛ يصف المتحف الفعل وينسب الحكم إلى أصحابه.

موجز

أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي، ولقبه صدر الإسلام. فقيه حنفي من أهل بخارى وقاضي سمرقند. تنسب إليه الموسوعة رئاسة الحنفية في عصره، ونسبته إلى بزدة في ما وراء النهر. ولد سنة 421هـ (1030م) وتوفي سنة 493هـ (1100م). 1

التواريخ من مصدر واحد، فتحتاج إلى مصدر ثانٍ.

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. (2004). موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين. دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت؛ بترخيص من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس — الطبعة الأولى 1425-1426هـ/2004-2005م.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «البزدوي أبو اليسر محمد». islam.museum، https://islam.museum/ar/person/al-bazdawi-abu-al-yusr-muhammad/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.