أجل

Term, deadline (ajal)

الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، وهو عند الفقهاء مدة يُعلَّق بها حكم شرعي أو يُتفق عليها في العقد، وينقسم بحسب مصدره إلى شرعي وقضائي واتفاقي. 1 2 ومن الآجال الشرعية مدة الحمل ومدة الرضاع ومدة الإيلاء ومدة العنين ومدة الحيض، ومن الاتفاقية خيار الشرط ومدة التأجيل في العقود. 2 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 0/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، والآجل خلاف العاجل. 1

إطلاقاته في القرآن

ورد الأجل في القرآن على نهاية الحياة، وعلى نهاية المدة المضروبة لأداء الدين، وعلى المدة أو الزمن. 1

التأجيل في العقود

يصح عند جمهور الفقهاء إضافة عقد الوكالة إلى زمن مستقبل، ومثله السلم بإضافة المسلم فيه إلى زمن معلوم. 4

الأجل في الكتابة والدية والأجرة

التنجيم في الكتابة نوع من الأجل عند الفقهاء، وتجب الدية في القتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين. وإذا شرط تأجيل الأجرة فهو إلى أجله، وإن شرط تنجيمها فعلى ما اتفقا عليه. 5

مدة الاستعجال

هي الوقت الذي يقصد ذكره في العقد لاستعجال آثاره، وذكره تعرض له الفقهاء في الإجارة، فإن قدّرت المدة لم يجز تقدير العمل عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة. 5

تقسيم الأجل بحسب مصدره

ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى شرعي وقضائي واتفاقي. 2

الأجل الشرعي: مدة الحمل

مدة الحمل أقلها وأكثرها مستنبطة مما ورد في القرآن، فقد رُوي أن عمر أراد رجم امرأة ولدت لستة أشهر، فنهاه علي، فاستخرج الفقهاء من آيتي الرضاع والحمل أن أقل الحمل ستة أشهر. 2

الأجل الشرعي: مدة الهدنة وتعريف اللقطة

تجوز الهدنة مع المشركين بقدر المصلحة للمسلمين، والشافعي وبعض الحنابلة يرون أنها لا تزيد على عشر سنين. ومدة تعريف اللقطة ثبتت بالشرع، وأصلها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في معرفة الوكاء والعفاص ثم تعريفها سنة. 6

الأجل الشرعي: العنين والإيلاء

يؤجل العنين سنة عند جمهور الصحابة والتابعين بحسب ما نُقل عن عمر وعلي وابن مسعود، لمضي الفصول الأربعة. والمولي يُمهل وجوباً أربعة أشهر بنص القرآن. 7

الأجل الشرعي: مدة الرضاع

اختلف الفقهاء في مدة الرضاع: يرى الجمهور أنها حولان بحديث «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»، ويرى أبو حنيفة أنها ثلاثون شهراً استناداً إلى الآية. 8

الأجل الاتفاقي: خيار الشرط

يجيز جمهور الفقهاء خيار الشرط، واختلفوا في مدته: يرى أبو حنيفة وزفر والشافعية أنه ثلاثة أيام فما دونها، وأبو يوسف ومحمد والحنابلة أنه يجوز لمدة معلومة وإن طالت، استناداً إلى حديث حبان بن منقذ وإلى أن الأجل شرع للحاجة. 3

الأجل الشرعي: مدة الحيض

أقل الحيض يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. والحنفية يرون أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وعن أبي يوسف يومان والأكثر من الثالث. والمالكية لا يحددون أقله بالزمان. 9

سن الإياس ومدة الحيض عند الفقهاء

اختلف الفقهاء في تقدير سن الإياس، فبعضهم لا يقدره بسن، وبعضهم يقدره بخمسين سنة، وروي عن عائشة أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. 10

مدة النفاس

النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وهذا قول الجمهور، وبه قال الحنفية والحنابلة والثوري وإسحاق. وقد استدلوا بما روته أم سلمة. 11

مدة المسح على الخفين وسفر القصر

ورد التوقيت في المسح على الخفين بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، والمالكية يرون المسح غير مؤقت. 12 13 والحنفية يعدون السفر الذي تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، وقدره أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث. 14

الأجل القضائي

الأجل القضائي هو الأجل الذي يضربه القاضي لحضور الخصوم أو إحضار البينة. 14

اشتراط تأجيل تسليم العين

اختلف الفقهاء في جواز اشتراط تأجيل تسليم العين إلى المنقول إليه ملكيتها مدة معلومة للانتفاع بها. فالمالكية والحنابلة وقول مرجوح عند الشافعية يجيزونه، استناداً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود. 15

أجل رأس مال السلم

يجب عند الجمهور قبض رأس مال السلم قبل انتهاء مجلس العقد، لأن تأخيره يصير بيع دين بدين. والمالكية يجيزون تأخير قبضه لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام. 16

الثمن بعد الإقالة والدين بالقرض

الإقالة عند الجمهور عود المتعاقدين إلى الحال الأول، فإن شرط فيها تأجيل الثمن بطل التأجيل وصحت الإقالة. والمالكية يجعلونها بيعاً تجري عليها أحكامه. 17 وبدل القرض عند جمهور الفقهاء حالّ، فإن شرط تأجيله لم يتأجل. 17 18

أجل الدية

الدية في القتل العمد عند الجمهور حالّة في مال القاتل، والحنفية يفرقون بين ما يجب بالصلح فيكون حالاً، وما يجب بسقوط القصاص بشبهة فيكون في ثلاث سنين. أما الدية في القتل شبه العمد فتجب على العاقلة في ثلاث سنين عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 18

أجل السلم

يشترط المالكية والحنابلة والأوزاعي لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم، لقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويجيز الشافعية وأبو ثور وابن المنذر السلم الحال. 19

أجل مال الكتابة

اختلف الفقهاء في وجوب تأجيل مال الكتابة إلى أجل معين. فالجمهور يرون أنه يجب تأجيله، وبه يتأقت عقد الكتابة، فإذا أداه المكاتب عتق، وإن عجز عاد رقيقاً. 19 20

القرض والوعد بالتأجيل

يرى جمهور الفقهاء أن القرض حال، فإن شرط فيه التأجيل كان التأجيل وعداً تبرعياً لا يلزم الوفاء به. 21

توقيت المزارعة

المالكية ومحمد بن الحسن والحنابلة يجيزون عقد المزارعة بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج. وجمهور الحنفية يشترطون ذكر مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيه من الزراعة. 20

توقيت العارية والمضاربة

العارية إباحة نفع عين، ويجوز توقيتها بمدة. 20 22 والحنفية والحنابلة يجيزون توقيت المضاربة، فإذا انقضت المدة انتهت المضاربة، لأن التوقيت يقيد الوكيل. 22

توقيت الوقف والبيع

المالكية وقول للحنابلة لا يشترطون التأبيد في الوقف، فيصح مدة معينة ثم يرجع ملكاً كما كان. 23 والبيع لا يحتمل التأقيت، لأنه يثبت الملك على التأبيد، فإذا أُقّت بطل، كما قال السيوطي والكاساني. 23 24

توقيت النكاح

نقل المدخل عن الشافعية صوراً من تأقيت النكاح بمدة العمر أو مدة عمر الزوجة، وقال بعضهم إن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك فينبغي أن يصح في هاتين الصورتين. 24 25

الأجل المعلوم والمجهول

ينقسم الأجل من حيث ضبطه إلى معلوم ومجهول، ومعلوميته شرط لصحة العقد، لأن الجهالة تورث الغرر. 26 واتفق الفقهاء على صحة الأجل إذا كان معلوماً بزمان بعينه لا يختلف من شخص إلى آخر، محدداً باليوم والشهر والسنة، لقوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». 26

التأجيل بالشهور الهلالية وغيرها

يُحمل الأجل المطلق بالشهور والسنين على الهلالية، لأنها عرف الشرع، لقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة». 27 وجاز التأجيل بشهور يعرفها المسلمون مثل كانون وشباط عند جمهور الفقهاء، لأنه أجل معلوم لا يختلف. 27 28

التحالف بعد الاختلاف في الثمن

يتحالف المتبايعان عند الاختلاف في الثمن إذا لم تكن بينة، فيفسخان العقد عند المالكية وبعض الشافعية في المشهور، ويرى الشافعية أن العقد لا ينفسخ بالتحالف نفسه، بل بالتراضي أو بالحكم. 29

إسقاط الأجل

الأجل حق للمدين شرع رفقاً به، فله أن يسقطه ويصير الدين حالاً، وهذا رأي جمهور الفقهاء، ويقيده بعضهم بعدم الإضرار بالدائن. 30 وإذا رضي الدائن والمدين بإسقاط شرط التأجيل صح ذلك باتفاق. 30 31

سقوط الأجل بالموت

يبطل الأجل بموت المدين عند الحنفية والشافعية لخراب ذمته، ولا يبطل بموت الدائن، لأن فائدة التأجيل أن يتجر المدين فيؤدي من نماء المال. 31 والحنابلة يرون أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، وفي موت المدين روايتان: أن يحل، أو لا يحل إذا وثق الورثة أو وثق غيرهم برهن أو كفيل. 32

سقوط الأجل بالإفلاس

لا تحل ديون المفلس المؤجلة عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. والمالكية والشافعية في وجه يرون أن الدين المؤجل يحل بالإفلاس الأخص، لخراب ذمة المفلس. 33

الموسوعة الإسلامية: ما ورد في المادة

تتناول الموسوعة الإسلامية (الطبعة الثانية، بتوقيع I. Goldziher وW. Montgomery Watt) الأجل، أي المدة المقدرة للحياة أو تاريخ الوفاة، وهو موضوع يُبحث في علم الكلام مع الرزق. ويرجح أن فكرة تحديد تاريخ الوفاة سابقة للإسلام. ويستعمل القرآن الأجل بمعان متعددة: وقت خروج الجنين من الرحم (22: 5)، والمدة التي خدم فيها موسى زوجته (28: 28–29)، وموعد استحقاق الدين (2: 282)، وأجل السماوات والأرض (46: 3؛ 39: 5) المرتبط بقيام الساعة. وهو يُستعمل للمدة المقدرة للأمم (23: 43) وللأفراد (63: 10–11؛ 6: 2). وهذه المدة لا تُقدَّم ولا تُؤخَّر، ولذلك لا يُعاقَب الظالمون فورًا. 34

ويؤكد القرآن أن الأجل مُسمّى لا يتغير (39: 43؛ 40: 69 وغيرهما)، وأنه لا يطول عمر أحد ولا يُنقص إلا في كتاب (35: 12). ويرد المفسرون كثيرًا الأجل المسمى إلى نهاية العالم. وفي الحديث (البخاري، القدر؛ مسلم، القدر) أن الأجل والرزق من أربعة أمور تُقدَّر للمرء في بطن أمه. وذهب بعض المعتزلة الأوائل إلى أن من مات قتلًا لم يبلغ أجله، فقال أبو الهذيل إنه كان سيموت بسبب آخر، وأصر النظام على أن كل إنسان يموت في أجله، وتبعه خصوم القدر ومنهم الأشعري. وحاول الكعبي التفريق بين الموت والقتل. وسأل المتكلمون هل يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابًا وعقابًا، فدخلت المسألة في مناظرة البداء. وعالجت الفلسفة اليهودية موت الجماعات الكبيرة بالكوارث والحروب من هذا المنظور. 35

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجير· أجنبي· أجر

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1654
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1658
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1662
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1656
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1657
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1659
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1660
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1661
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1663
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1664
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1665
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1666
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1667
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1668
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1669
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1671
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1672
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1673
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1674
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1676
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1675
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1677
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1678
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1679
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1681
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1682
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1683
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1684
  29. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1691
  30. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1692
  31. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1693
  32. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1694
  33. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1695
  34. Gibb, H. A. R. (1960). Encyclopaedia of Islam, new edition. Brill (Leiden). , vol. 1 p. 223
  35. Gibb, H. A. R. (1960). Encyclopaedia of Islam, new edition. Brill (Leiden). , vol. 1 p. 224
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أجل». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ajal/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.