أبو الفرج الليثي

Abu al-Faraj al-Laythi

942 م · 331 هـ

عمر بن محمد الليثي البغدادي، أبو الفرج، فقيه مالكي، تفقه بالقاضي إسماعيل وغيره من المالكيين. 1 روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو علي بن السكن، وأبو القاسم الشافعي، وعلي بن الحسين بن بندار، وعمر بن المؤمل الطرسوسي وغيرهم. 1 ولي قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة وغيرها. 1 من تصانيفه «الحاوي» في مذهب مالك، و«اللمع» في أصول الفقه. 1 أوردته الموسوعة بوفاة سنة 331هـ. 1

العمق

نظرة سريعة

الأدوار
فقيه · عالم
يُعدّ في
أهل السنة
العصر
عصر تفكك الخلافة العباسية
الإقليم
بلاد الشام والعراق
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

حياته في الزمن

825م850م875م900م925م950م975م1000م1025م1050م1075م نحو نحو
العصر العباسي المبكر · عصر تفكك الخلافة العباسية · عصر البويهيين والفاطميين والسلاجقة المعاصرون: عبد الغني بن سعيد الأزدي · عبد الجبار الهمذاني · أبو العرب التميمي محمد بن أحمد · أبو السائب عتبة بن عبيد الله الهمذاني · أبو الوفاء البوزجاني محمد بن محمد

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

عمر بن محمد الليثي البغدادي، أبو الفرج، فقيه مالكي، تفقه بالقاضي إسماعيل وغيره من المالكيين. 1 روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو علي بن السكن، وأبو القاسم الشافعي، وعلي بن الحسين بن بندار، وعمر بن المؤمل الطرسوسي وغيرهم. 1 ولي قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة وغيرها. 1 من تصانيفه «الحاوي» في مذهب مالك، و«اللمع» في أصول الفقه. 1 أوردته الموسوعة بوفاة سنة 331هـ. 1

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16243
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أبو الفرج الليثي». islam.museum، https://islam.museum/ar/person/abu-al-faraj-al-laythi/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-24.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.