الموطأ 889 — مالك: لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة ولا غيرها، ولم يسمع أحداً يكره للمعتكف والمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس

Muwatta 889

قول يرويه يحيى عن زياد عن مالك: لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة ولا غيرها. ولم يسمع أحداً يكره للمعتكف والمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، فيُكره ذلك، ولا يُكره للصائم أن ينكح في صيامه. ويفرق مالك بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم: المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف يدهن ويتطيب ويأخذ من شعره، ولا يشهد الجنائز ولا يعود المرضى. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (886) و(887). 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول يرويه يحيى عن زياد عن مالك: لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة ولا غيرها. ولم يسمع أحداً يكره للمعتكف والمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، فيُكره ذلك، ولا يُكره للصائم أن ينكح في صيامه. ويفرق مالك بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم: المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف يدهن ويتطيب ويأخذ من شعره، ولا يشهد الجنائز ولا يعود المرضى. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (886) و(887). 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الاعتكاف. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب itikaf، والحج.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الاعتكاف
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الاعتكاف· الحج

قد يهمك أيضًا

الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر· الموطأ 850 — مالك: لا ينبغي للرجل أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ثم يقطعه؛ بل يتمه على سنته: الصلاة والصيام والحج والطواف· الموطأ 868 — مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها، ولا يعود أحداً، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، وإن خرج لحاجة أحد فأحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها· الموطأ 869 — مالك: لا يكون المعتكف معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنبه المعتكف، من عيادة المريض والصلاة على الجنائز، ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان· الموطأ 870 — ابن شهاب سُئل عن المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف: نعم، لا بأس بذلك· الموطأ 871 — مالك: الأمر عندنا أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يُجمع فيه، ولا في المساجد التي لا تُجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده إلى الجمعة· الموطأ 872 — مالك: لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد؛ ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنارة· الموطأ 873 — مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل اعتكافه أول الليلة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.426
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.427
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 889 — مالك: لا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف، ولا يتلذذ منها بشيء، بقبلة ولا غيرها، ولم يسمع أحداً يكره للمعتكف والمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-5-889/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 826 — مالك: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر

قول يرويه يحيى عن مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر، فيما بلغنا. وذلك أحب ما سمع إليه في ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (859 و894) وسويد.