الموطأ 870 — ابن شهاب سُئل عن المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف: نعم، لا بأس بذلك

Muwatta 870

يرويه مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشيباني (379). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«نعم، لا بأس بذلك»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يرويه مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشيباني (379). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الاعتكاف. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري، ومالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب itikaf.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الاعتكاف
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· مالك بن أنس
أساس لـ
الاعتكاف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 87 — ابن شهاب يبين صفة المسح على الخفين، ومالك يستحبها· الموطأ 154 — ابن شهاب: الحامل ترى الدم تكف عن الصلاة· الموطأ 203 — ابن شهاب: من أدرك الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأته· الموطأ 244 — ابن شهاب ونافع: المسبوق يتشهد مع الإمام وإن كان له وتراً· الموطأ 278 — ابن شهاب: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يكبر· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 327 — سعد يوتر بعد العتمة بواحدة، ومالك: أدنى الوتر ثلاث· الموطأ 493 — سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.420
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 870 — ابن شهاب سُئل عن المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف: نعم، لا بأس بذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-5-870/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 87 — ابن شهاب يبين صفة المسح على الخفين، ومالك يستحبها

يروي مالك أنه سأل ابن شهاب الزهري عن صفة المسح على الخفين، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرّهما؛ ويروي يحيى عن مالك أن قول ابن شهاب أحب ما سمع إليه في ذلك. وهو في باب العمل في المسح على الخفين. ويذكر المحقق رواية ابن أبي شيبة عن سعيد بن عبد العزيز أنه سأل الزهري فوصف مثله.