نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يروي مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- سعيد بن المسيب· عمر بن الخطاب
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 322 — أبو بكر يوتر قبل النوم وعمر آخر الليل· الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك· الموطأ 1479 — سعيد بن المسيب: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في العرب· الموطأ 1509 — سعيد بن المسيب: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.29
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1494/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.