نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يروي مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر سعيد بن المسيب. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- سعيد بن المسيب
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1514 — سعيد بن المسيب: سئل عن المرأة تشترط على زوجها أن لا يخرج بها من بلدها، فقال يخرج بها إن شاء· الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 1538 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جاريته فطلقها البتة ثم وهبها سيدها له، فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.34
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1509 — سعيد بن المسيب: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1509/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.