الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول

Muwatta 1532

يروي مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما. ثم قال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. ويقول سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما. ثم قال عمر أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. ويقول سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· سعيد بن المسيب· سليمان بن يسار· عمر بن الخطاب· طليحة الأسدية· رشيد الثقفي
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها· الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1538 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جاريته فطلقها البتة ثم وهبها سيدها له، فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1542 — ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.42
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1532/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1718 — ابن شهاب عن سعيد وحميد وعبيد الله وسليمان، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب: المرأة التي طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم ينكحها الأول، تكون عنده على ما بقي من طلاقها

يروي مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها.