نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
موجز
يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل، أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وسعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب· عمر بن الخطاب
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 322 — أبو بكر يوتر قبل النوم وعمر آخر الليل· الموطأ 1494 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان· الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.33
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1507/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.