الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق

Muwatta 1579

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. سعيد بن المسيب

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وسعيد بن المسيب. ويُبنى عليه في أبواب nikah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1521 — سعيد بن المسيب: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره· الموطأ 1535 — سعيد بن المسيب: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت فلها الثلثان من القسم· الموطأ 70 — سعيد بن المسيب: الاستنجاء بالماء وضوء النساء· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 98 — سعيد بن المسيب: لو سال على فخذي ما انصرفت· الموطأ 115 — أبو موسى يسأل عائشة عن اختلاف الصحابة في الغسل

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.57
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1579 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1579/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها.