الموطأ 70 — سعيد بن المسيب: الاستنجاء بالماء وضوء النساء

Muwatta 70

أثر يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الاستنجاء من الغائط بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء؛ وهو في باب جامع الوضوء. ويرى المحقق أن سعيداً أراد أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل وأن الاستنجاء بالماء يتعين للنساء، ويذكر رواية ابن أبي شيبة عنه حين ذُكر له الاستنجاء بالماء: أنتم فعلتم ذلك، وإنما كانوا يجتزئون بالحجارة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري

موجز

أثر يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الاستنجاء من الغائط بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء؛ وهو في باب جامع الوضوء. ويرى المحقق أن سعيداً أراد أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل وأن الاستنجاء بالماء يتعين للنساء، ويذكر رواية ابن أبي شيبة عنه حين ذُكر له الاستنجاء بالماء: أنتم فعلتم ذلك، وإنما كانوا يجتزئون بالحجارة. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
سعيد بن المسيب· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 115 — أبو موسى يسأل عائشة عن اختلاف الصحابة في الغسل· الموطأ 47 — عمر وحوض ترده السباع: لا تخبرنا· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 98 — سعيد بن المسيب: لو سال على فخذي ما انصرفت· الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 116 — زيد بن ثابت: أبي بن كعب رجع عن قوله قبل أن يموت· الموطأ 124 — عمر: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق· الموطأ 166 — الأعرابي يبول في المسجد: اتركوه، وصب الذنوب

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.72
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 70 — سعيد بن المسيب: الاستنجاء بالماء وضوء النساء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-070/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 115 — أبو موسى يسأل عائشة عن اختلاف الصحابة في الغسل

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان: أتى أبو موسى الأشعري عائشة وقال إن اختلاف أصحاب النبي في أمر شقّ عليه وإنه يستعظم أن يسألها عنه، فقالت له: ما كنت سائلاً عنه أمك فسلني عنه. فسأل عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فأجابت بأن الغسل يجب إذا جاوز الختان الختان. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً. ويذكر المحقق أن الحديث روي مرفوعاً من طريق أبي بردة عن أبي موسى عند مسلم (1/186) وابن خزيمة (227) وأبي عوانة والبيهقي، ومن طريق سعيد بن المسيب عن أبي موسى عند عبد الرزاق والطحاوي.