الموطأ 1479 — سعيد بن المسيب: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في العرب

Muwatta 1479

يروي مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم، إلا أحدا ولد في العرب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم، إلا أحدا ولد في العرب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الفرائض. مصدره الموطأ. يذكر سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب faraid.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الفرائض
يذكر
سعيد بن المسيب· عمر بن الخطاب
أساس لـ
الفرائض والمواريث

قد يهمك أيضًا

الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 322 — أبو بكر يوتر قبل النوم وعمر آخر الليل· الموطأ 478 — عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد كذلك· الموطأ 1456 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: فرض عمر بن الخطاب للجد الفريضة التي يفرضها الناس له اليوم· الموطأ 1457 — سليمان بن يسار: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث· الموطأ 1461 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: جاءت الجدة إلى أبي بكر، فقال لا شيء لك في كتاب الله، فسأل الناس حتى شهد المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطاها السدس· الموطأ 1465 — مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأن النبي ورث الجدة، وأبو بكر سأل حتى أتاه الثبت، ثم أنفذ لها السدس· الموطأ 1467 — زيد بن أسلم: سأل عمر النبي عن الكلالة، فقال يكفيك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.23
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1479 — سعيد بن المسيب: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا من ولد في العرب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-13-1479/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل

أول أثر في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي كانوا يقولون إن الغسل يجب بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال. ويذكر المحقق أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي أخرجوه من غير طريق مالك عن سعيد عن عائشة، وابن أبي شيبة من طريق مسروق عن عائشة، والدارقطني مرفوعاً من طريق القاسم عن عائشة، وابن أبي شيبة عن عمر بنحوه.