الموطأ 436 — عبد الكريم: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى

Muwatta 436

أول أثر في باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. يرويه يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قوله: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستئناء بالسحور. ويبين المحقق أن ما نقله مالك عن شيخه الضعيف عبد الكريم ثلاثة أحاديث معروفة: الأول عند البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري، والثاني حديث سهل بن سعد الآتي بعده، والثالث حديث تعجيل الفطر وتأخير السحور الصحيح من حديث ابن عباس وغيره؛ ويرى أن مالكاً لم يرو عن عبد الكريم حديثاً مرفوعاً وإنما نقل من قوله ما هو شائع من الأحاديث الصحيحة، فليس من باب الرواية. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«إذا لم تستحي فافعل ما شئت»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

أول أثر في باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. يرويه يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قوله: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستئناء بالسحور. ويبين المحقق أن ما نقله مالك عن شيخه الضعيف عبد الكريم ثلاثة أحاديث معروفة: الأول عند البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري، والثاني حديث سهل بن سعد الآتي بعده، والثالث حديث تعجيل الفطر وتأخير السحور الصحيح من حديث ابن عباس وغيره؛ ويرى أن مالكاً لم يرو عن عبد الكريم حديثاً مرفوعاً وإنما نقل من قوله ما هو شائع من الأحاديث الصحيحة، فليس من باب الرواية. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر محمد، وabd al karim ibn abi al mukhariq، ومالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة، والحياء.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
محمد· عبد الكريم بن أبي المخارق البصري· مالك بن أنس
أساس لـ
الصلاة· الحياء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به· الموطأ 385 — ابن عباس: صلى الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفر· الموطأ 441 — الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث· الموطأ 554 — مالك: لا يقرأ أحد سجدة بعد الصبح ولا بعد العصر لأن السجدة من الصلاة· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها· الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح· الموطأ 4 — النساء ينصرفن من الصبح متلفعات بمروطهن

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.225
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 436 — عبد الكريم: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-436/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به

قول لمالك في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام: من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فالسنة أن يرجع راكعاً أو ساجداً ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، واحتج بقول النبي إن الإمام إنما جُعل ليؤتم به فلا يُختلف عليه، وبقول أبي هريرة المتقدم. ويذكر المحقق أن أبا مصعب وسويداً روياه عن مالك، وأن حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» في الصحيحين من حديث همام والأعرج عن أبي هريرة.