الموطأ 554 — مالك: لا يقرأ أحد سجدة بعد الصبح ولا بعد العصر لأن السجدة من الصلاة

Muwatta 554

قول لمالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، ويعلل ذلك بأن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي أن يقرأ أحد سجدة في تينك الساعتين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، ويعلل ذلك بأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي أن يقرأ أحد سجدة في تينك الساعتين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد. ويُبنى عليه في أبواب sujud al tilawa، والصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس· محمد
أساس لـ
سجود التلاوة· الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به· الموطأ 385 — ابن عباس: صلى الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفر· الموطأ 436 — عبد الكريم: من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليمنى على اليسرى· الموطأ 441 — الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها· الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح· الموطأ 4 — النساء ينصرفن من الصبح متلفعات بمروطهن

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.284
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 554 — مالك: لا يقرأ أحد سجدة بعد الصبح ولا بعد العصر لأن السجدة من الصلاة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-554/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به

قول لمالك في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام: من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فالسنة أن يرجع راكعاً أو ساجداً ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، واحتج بقول النبي إن الإمام إنما جُعل ليؤتم به فلا يُختلف عليه، وبقول أبي هريرة المتقدم. ويذكر المحقق أن أبا مصعب وسويداً روياه عن مالك، وأن حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» في الصحيحين من حديث همام والأعرج عن أبي هريرة.