الموطأ 131 — جواري ابن عمر يغسلن رجليه ويناولنه الخمرة وهن حيض

Muwatta 131

أثر يرويه مالك عن نافع، في باب جامع غسل الجنابة: كان عبد الله بن عمر يغسل جواريه رجليه ويناولنه الخمرة، وهي السجادة الصغيرة التي يصلي عليها، وهن حيض. ويفسر المحقق الخمرة بالسجادة، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أثر يرويه مالك عن نافع، في باب جامع غسل الجنابة: كان عبد الله بن عمر يغسل جواريه رجليه ويناولنه الخمرة، وهي السجادة الصغيرة التي يصلي عليها، وهن حيض. ويفسر المحقق الخمرة بالسجادة، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الطهارة، وhayd.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الطهارة· الحيض وأحكامه

قد يهمك أيضًا

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 111 — صفة غسل ابن عمر من الجنابة· الموطأ 117 — ابن عمر: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 120 — ابن عمر يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه قبل أن يطعم أو ينام جنباً· الموطأ 129 — ابن عمر: لا بأس بالغسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً· الموطأ 130 — ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه· الموطأ 270 — إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل· الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.98
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 131 — جواري ابن عمر يغسلن رجليه ويناولنه الخمرة وهن حيض». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-131/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، في باب الطهور للوضوء: كان الرجال والنساء في زمن النبي يتوضؤون جميعاً من إناء واحد. ويخرّجه المحقق عند البخاري (193) وأبي داود (79) والنسائي (1/57) وابن ماجه (381) وابن خزيمة (205) وابن حبان (1265) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضله، وأن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه (التمهيد 14/165).