الموطأ 117 — ابن عمر: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

Muwatta 117

أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل؛ وهو في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. ويذكر المحقق أن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج وعن عبد الله بن عمر العمري، وابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أثر يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل؛ وهو في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. ويذكر المحقق أن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج وعن عبد الله بن عمر العمري، وابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الطهارة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 111 — صفة غسل ابن عمر من الجنابة· الموطأ 120 — ابن عمر يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه قبل أن يطعم أو ينام جنباً· الموطأ 129 — ابن عمر: لا بأس بالغسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً· الموطأ 130 — ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه· الموطأ 131 — جواري ابن عمر يغسلن رجليه ويناولنه الخمرة وهن حيض· الموطأ 270 — إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل· الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.92
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 117 — ابن عمر: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-117/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، في باب الطهور للوضوء: كان الرجال والنساء في زمن النبي يتوضؤون جميعاً من إناء واحد. ويخرّجه المحقق عند البخاري (193) وأبي داود (79) والنسائي (1/57) وابن ماجه (381) وابن خزيمة (205) وابن حبان (1265) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضله، وأن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه (التمهيد 14/165).