الموطأ 129 — ابن عمر: لا بأس بالغسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً

Muwatta 129

أول أثر في باب جامع غسل الجنابة. يرويه يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يُغتسل بفضل ماء المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن، ويحيل على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أول أثر في باب جامع غسل الجنابة. يرويه يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يُغتسل بفضل ماء المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن، ويحيل على مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الطهارة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الطهارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 111 — صفة غسل ابن عمر من الجنابة· الموطأ 117 — ابن عمر: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل· الموطأ 120 — ابن عمر يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه قبل أن يطعم أو ينام جنباً· الموطأ 130 — ابن عمر يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه· الموطأ 131 — جواري ابن عمر يغسلن رجليه ويناولنه الخمرة وهن حيض· الموطأ 270 — إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل· الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.97
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 129 — ابن عمر: لا بأس بالغسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-129/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، في باب الطهور للوضوء: كان الرجال والنساء في زمن النبي يتوضؤون جميعاً من إناء واحد. ويخرّجه المحقق عند البخاري (193) وأبي داود (79) والنسائي (1/57) وابن ماجه (381) وابن خزيمة (205) وابن حبان (1265) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضله، وأن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه (التمهيد 14/165).