الموطأ 108 — ابن شهاب: من قبلة الرجل امرأته الوضوء

Muwatta 108

يروي مالك عن ابن شهاب الزهري أنه كان يقول إن قبلة الرجل امرأته توجب الوضوء؛ وهو في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. ويذكر المحقق أن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله سائلاً الزهري، وأن عبارة «قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي» الواردة بعده في إحدى النسخ ليست من رواية يحيى وإنما من رواية عبد الله بن نافع الصائغ. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري

موجز

يروي مالك عن ابن شهاب الزهري أنه كان يقول إن قبلة الرجل امرأته توجب الوضوء؛ وهو في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. ويذكر المحقق أن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله سائلاً الزهري، وأن عبارة «قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي» الواردة بعده في إحدى النسخ ليست من رواية يحيى وإنما من رواية عبد الله بن نافع الصائغ. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب wudu.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
الوضوء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر· الموطأ 79 — وضوء النبي في غزوة تبوك ومسحه على الخفين· الموطأ 87 — ابن شهاب يبين صفة المسح على الخفين، ومالك يستحبها· الموطأ 104 — ابن عمر يتوضأ بعد الغسل لأنه قد يمس ذكره· الموطأ 106 — ابن عمر: القبلة والجس باليد من الملامسة وفيهما الوضوء· الموطأ 171 — أبو هريرة: لأمرهم بالسواك مع كل وضوء· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.88
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 108 — ابن شهاب: من قبلة الرجل امرأته الوضوء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-108/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 34 — من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر

يرويه مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله عن أبي هريرة، في باب العمل في الوضوء، بمعنى الحديث السابق: الاستنثار في الوضوء والإيتار في الاستجمار. ويخرّجه المحقق عند مسلم (1/146) وابن ماجه (409) والنسائي (1/66) وابن خزيمة (75) من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أنه لا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب في هذا الحديث غير هذا الإسناد.