العمق
نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
مشروعيتها
حدّها
يورد المؤلف في الهامش قول العز: لا وجه للإقراع عند تعارض البينتين، ولا عند تعارض الخبرين، إذ لا يفيد ثقة بأحد الخبرين ولا بإحدى الشهادتين 1. فالقرعة في الحقوق المتساوية، لا في ترجيح الشهادة أو الخبر.
الآراء في المسألة
الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي
العز بن عبد السلام يجيز القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن، ولا يراها عند تعارض البينتين أو الخبرين لأنها لا تفيد ثقة بأحد الخبرين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 342}.
الصلات
- جزء من
- التوزيع في الإسلام
قد يهمك أيضًا
العاقلة والديات· العطاء· القرض العام الإلزامي· الكفارات المالية· تعظيم المنافع· التوظيف المالي· التوزيع في الإسلام· نفقات الأقارب
المصادر
- المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 342
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «القرعة في التوزيع». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/qurra-in-distribution/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.