القرعة في التوزيع

Lots in distribution (qur'a)

القرعة عند المؤلف تُستعمل عند تساوي الحقوق أو المؤهلات من كل وجه، لتوزيع الحقوق أو اختيار الوظائف بدل التخيّر 1، ويستشهد بحديث الأذان والصف الأول ويذكر قول العز بن عبد السلام إنها شُرعت لدفع الضغائن والأحقاد 1. وفي الهامش أن العز لا يرى الإقراع عند تعارض البينتين أو الخبرين 1.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالقضاء والمحاكم

موجز

عند تساوي الحقوق أو المؤهلات من كل وجه يحسن اللجوء إلى القرعة بدل التخيّر، في توزيع الحقوق أو اختيار الوظائف والأعمال 1. وينطبق ذلك على بعض صور التوزيع الأول والثالث، وعلى التوزيع الثاني من حيث اختيار الوظائف 1.

مشروعيتها

يستدل المؤلف بقول النبي ﷺ «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 1، والاستهام هو القرعة. ويذكر قول العز: إنما شُرعت القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد، وللرضا بما جرت به الأقدار 1.

حدّها

يورد المؤلف في الهامش قول العز: لا وجه للإقراع عند تعارض البينتين، ولا عند تعارض الخبرين، إذ لا يفيد ثقة بأحد الخبرين ولا بإحدى الشهادتين 1. فالقرعة في الحقوق المتساوية، لا في ترجيح الشهادة أو الخبر.

الآراء في المسألة

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

العز بن عبد السلام يجيز القرعة عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن، ولا يراها عند تعارض البينتين أو الخبرين لأنها لا تفيد ثقة بأحد الخبرين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 342}.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
التوزيع في الإسلام

قد يهمك أيضًا

العاقلة والديات· العطاء· القرض العام الإلزامي· الكفارات المالية· تعظيم المنافع· التوظيف المالي· التوزيع في الإسلام· نفقات الأقارب

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 342
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «القرعة في التوزيع». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/qurra-in-distribution/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العاقلة والديات

العاقلة عند المؤلف هم عصبة القاتل من جهة الأب من الرجال الأحرار البالغين، يتحملون دية القتيل خطأً ولو كان القاتل غنياً. فإن لم توجد عاقلة فالمولى عند الحنفية، ثم أهل الديوان، ثم بيت المال. والدية مئة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وتُقسط على ثلاث سنوات. وإن لم يُعرف القاتل أقسم خمسون من أهل المكان.