العاقلة والديات

Kin liability for blood money (aqila)

العاقلة عند المؤلف هم عصبة القاتل من جهة الأب من الرجال الأحرار البالغين، يتحملون دية القتيل خطأً ولو كان القاتل غنياً 1. فإن لم توجد عاقلة فالمولى عند الحنفية، ثم أهل الديوان، ثم بيت المال 1. والدية مئة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم وتُقسط على ثلاث سنوات 1. وإن لم يُعرف القاتل أقسم خمسون من أهل المكان 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكمالفقراء والعمال

موجز

العاقلة هم أقرباء القاتل من جهة الأب، من الرجال الأحرار البالغين ذوي القدرة واليسار، ويُسمون العصبات، ويتحملون دية القتيل خطأً حتى لو كان القاتل غنياً 1. والدية في معنى المؤلف فيها معنى العقوبة الجنائية ومعنى التعويض المالي، لأنها لا تدخل بيت المال بل مال المجني عليه 1.

الترتيب عند الفقد

إن لم تكن للقاتل عاقلة وكان له مولى موالاة وقعت الدية عليه عند الحنفية، فإن لم يكن له وقعت على أهل الديوان، وهو تكافل بين أبناء المهنة، فإن لم يكن وقعت على بيت المال، فبيت المال عاقلة من لا عاقلة له ووارث من لا وارث له 1. ويشير الهامش إلى ابن تيمية في أهل الديوان 1.

مقدار الدية وتقسيطها

الدية مئة من الإبل، أو ألف مثقال من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، كما قُدرت في عهد النبي ﷺ وتُقسط على ثلاث سنين 1. ويستشهد المؤلف بحديث «إن في النفس مئةً من الإبل» رواه مالك والنسائي 1. وآية القتل خطأً في سورة النساء تُذكر هنا بالرقم النساء 92.

القسامة

إذا لم يُعرف القاتل اختار أولياء الدم خمسين رجلاً من المكان الذي وُجد فيه القتيل، يُقسمون أنهم لا يعرفون القاتل ولا يؤوونه، فإذا أقسموا حكم الشارع بدية القتيل من بيت المال 2.

الآراء في المسألة

المسألة: من يتحمل دية القاتل خطأً إذا لم توجد عاقلة؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

الحنفية يجعلون الدية على مولى الموالاة إن لم توجد عاقلة، وهو عقد يتعاقد فيه الرجل ليعقل عنه وليرثه إن مات دون وارث {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 331}.
آراء أخرى (1)

أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

الجمهور، غير الحنفية، يرون ولاء الموالاة جاهلياً نسخه الإسلام، فلا يُعتمد عليه في الدية أو الميراث {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 333}.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
التوزيع في الإسلام

قد يهمك أيضًا

العطاء· الكفارات المالية· القرعة في التوزيع· تعظيم المنافع· القرض العام الإلزامي· التوزيع في الإسلام· نفقات الأقارب· التوظيف المالي

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 331
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 332
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العاقلة والديات». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/aqila-diya/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العطاء

العطاء عند المؤلف مبالغ سنوية أو شهرية، وربما فورية إذا هبطت موارد كبيرة، تُدفع من فائض بيت مال المصالح لكل فرد أو رب أسرة. وقد اختلف الخلفاء في معياره: سوّى أبو بكر بين الناس، وفاضل عمر بالبلاء والسبق والغَناء والحاجة ، وفرض عمر لكل مولود مئة درهم بعد الفطام.