نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
خلافي: تتضمن هذه المادة مسائل يختلف فيها العلماء. تُنسب آراء الشيخ إليه، وتُعلَّم الآراء الأخرى حيث لا يوجد مصدر مستشهد به بعد.
موجز
«القلتان» مقدار من الماء ورد في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه أبو داود في «باب ما ينجس الماء»: سئل النبي ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 2 وصار الحديث أصلاً عند من حدّ الماء الكثير الذي لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. 2
الحديث وطرقه عند أبي داود
- رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (الحديث 63)، وقال أبو داود إن عثمان والحسن بن علي رضي الله عنه قالا: عن محمد بن عباد بن جعفر، «وهو الصواب». 3
- ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، في الماء يكون في الفلاة (الحديث 64). 4
- ورواه عاصم بن المنذر بلفظ «فإنه لا ينجس» (الحديث 65)، وقال أبو داود إن حماد بن زيد وقفه عن عاصم. 5
شرح الخطابي
- معنى «لم يحمل الخبث»: يدفعه عن نفسه، كما يقال فلان لا يحتمل الضيم. ويرد الخطابي قول من فسّره بأنه يضعف عن حمله فينجس، لأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين ما بلغ القلتين وما لم يبلغهما. 2
- معنى القلة: قد تكون الإناء الصغير الذي يُشرب فيه كالكوز، وقد تكون الجرة الكبيرة؛ والمراد في الحديث الكبيرة، لأن السؤال كان عن مياه الفلوات في المصانع والغدران. 4
- قلال هجر: يروي الخطابي من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج زيادة «بقلال هجر»، ويقول إنها مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كالمكاييل، وإنها أكبر القلال، وإن التثنية تدل على أن المراد أكبرها. 5
- المقدار: قدّرها العلماء بخمس قرب، ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل. 6
- الإسناد: يذكر أن بعضهم تكلم في إسناده لاختلاف الرواة بين عبد الله وعبيد الله، وبين محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، ويجيب بأن عبد الله وعبيد الله روياه معاً، وأن الخطأ في إحدى الروايتين متروك والصواب معمول به، و«كفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به». 3
- سؤر السباع: يذكر أن بعضهم استدل بالحديث على نجاسة سؤر السباع، ويحتمل عنده أن السؤال كان لأن السباع إذا وردت الماء خاضته وبالت فيه، وفيها الكلاب. 4
صلته بحديث بئر بضاعة والماء الراكد
يجمع الخطابي بين حديث القلتين وحديث بئر بضاعة «الماء طهور لا ينجسه شيء»: فماء البئر كان يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر، والخاص يقضي على العام ويبيّنه ولا ينسخه. 7 ويقول في حديث النهي عن البول في الماء الدائم إن الماء إنما ينجس بالبول فيه إذا كان دون القلتين، وإن الجاري يخالف الراكد لأنه يدفع النجاسة بما يتلوه. 8
ما لم يُذكر هنا
لا يسمّي الخطابي في هذه الصفحات المخالفين في التحديد بالقلتين ولا أدلتهم؛ أقوال المالكية والحنفية في حدّ الماء الكثير، والدراسات الحديثة في مقدار القلة، لم تُضف بعد من مصادرها.
الآراء في المسألة
المسألة: ما مقدار الماء الذي لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وهل يُحدّ بالقلتين؟
الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · شافعيالمرجع الأساسي
الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة، وما دونهما ينجس
ممن قال به: محمد بن إدريس الشافعيأحمد بن حنبلإسحاق بن راهويهمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريأبو سليمان الخطابي
المستند: سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي — إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، الجزء الأول معالم السنن في حواشي ج1 ص 43–45، الأحاديث 63–65
الصلات
- ورد في
- معالم السنن· سنن أبي داود
- جزء من
- النَّجَاسَة
قد يهمك أيضًا
الاستحاضة· بئر بضاعة· معالم السنن· سنن أبي داود· فاطمة بنت أبي حبيش· الكتب الستة· النَّجَاسَة· أبو داود السجستاني
المصادر
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 43-45
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 43
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 43-44
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 44
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 44-45
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 45
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 45-46
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. (1997). سنن أبي داود، ومعه كتاب معالم السنن للخطابي — الجزء الأول. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. , p. 47
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «القلتان». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/qullatayn/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.
حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON